- العنوان
-
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2010م بشأن موظفي الضبطية القضائية في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة / صادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
- السنة
- 2010
- الرقم
- 8
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرارات وزارية
- التصينف الموضوعي
-
القانون الجنائي
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الضبطية القضائية في مجال مراقبة المعادن الثمينة
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة