العنوان
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2010م بشأن موظفي الضبطية القضائية في مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة / صادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
السنة
2010
الرقم
8
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
الضبطية القضائية في مجال مراقبة المعادن الثمينة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة