المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1. يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتية:
‌أ. استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال، أو لمساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله.
‌ب. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من قبل أي شخص يعلم أن هذه الأموال تشكل متحصلات جريمة.
‌ج. تملك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم في وقت الاستلام أن هذه الأموال هي متحصلات جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع لهذه الأموال.
‌د. الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
2. يستخلص العلم أو النية أو الهدف باعتبارهم عناصر أساسية لازمة للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية، من أجل إثبات المصدر المستتر للمتحصلات، والذي لا يشترط الحصول على إدانة الجريمة الأصلية.
3. تعد جريمة غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية، سواء وقعت هذه الجرائم داخل دولة فلسطين أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل مجرماً بموجب القانون الساري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما تسري جريمة غسل الأموال على الأشخاص الذين اقترفوا أياً من تلك الجرائم.
4. يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص يقوم عمداً أو يشرع بأية وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم أو جمع أموال من مصدر مشروع أو غير مشروع بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً بعمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو جمعية أو جماعة إرهابية أو في ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية.
5. تعتبر أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، جريمة تمويل الإرهاب سواء وقعت تلك الأعمال أم لم تقع، وأياً كان البلد الذي وقع فيه العمل الإرهابي أو محاولة ارتكابه.
6. يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية:
‌أ. تجنيد أو تنظيم أو نقل أو إمداد أو تجهيز المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل تنقلاتهم و نشاطاتهم.
‌ب. السفر أو محاولة السفر من فلسطين إلى أي دولة خارج فلسطين بغرض ارتكاب أو تدبير أو المشاركة أو الإعداد لأعمال إرهابية أو التدريب أو تلقي التدريب على الأعمال الإرهابية.
‌ج. توفير أو جمع أموال بقصد أو بمعرفة بأنها ستُستخدم لتمويل سفر أو تنقلات المقاتلين الأجانب أو تنظيم أو تسهيل سفرهم.
‌د. الدخول أو العبور إلى دولة فلسطين لأغراض متصلة بالأعمال الإرهابية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية