المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشفافية
1. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع المصارف المسجلة وليس لها وجود مادي ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المختصة.
2. لا يجوز للمؤسسات المالية الدخول أو الاستمرار في علاقات عمل مع مؤسسات مالية متلقية في دولة أجنبية إذا سمحت باستخدام حساباتها من قبل مصارف مسجلة في أراضي ليس لها وجود مادي فيها ولا تتبع مجموعة مالية منظمة، وخاضعة للإشراف الفعال والناجع من قبل الجهات الرقابية المختصة.