المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التزامات السلطة المختصة
يجب على السلطات المختصة الالتزام بالآتي:
1. الاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة والمحافظة عليها وتحديثها فيما يتعلق بحق الانتفاع، وهيكلية السيطرة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين التي أسست في دولة فلسطين.
2. اطلاع الوحدة والجهات القائمة على تنفيذ القانون على المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على وجه السرعة في حالات الاشتباه والتحقيق.