المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التعرف على العملاء
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي:
1. عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الوهمية أو الصورية والتعرف على عملائها (الطبيعيين أو الاعتباريين) والمستفيد الحقيقي، والتحقق من هوياتهم من خلال الوثائق أو البيانات أو المستندات، وذلك في الحالات الآتية:
‌أ. نشوء علاقة العمل.
‌ب. تنفيذ أية عملية من وقت إلى آخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ:
1) عملية تصل قيمتها أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، سواء أجريت كعملية واحدة أو عدة عمليات يبدو أنها متصلة مع بعضها بعضاً، وإذا كان مبلغ العملية غير معروف في وقت إجرائها، يتم التعرف على هوية العميل حالما تتم معرفة المبلغ أو الوصول إلى الحد المطلوب.
2) تحويل الأموال محلياً أو دولياً.
‌ج. الشك في صحة أو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد هوية العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً.
‌د. الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. جمع المعلومات المتعلقة بالغرض المتوقع والطبيعة المقصودة لعلاقة العمل.
3. بذل العناية الواجبة والمتواصلة فيما يتعلق بعلاقة العمل ودراسة العمليات التي يجري تنفيذها بشكل دقيق والغرض منها للتأكد من أنها تتوافق مع المعلومات التي توجد بحوزتها حول عملائها ونشاطاتهم التجارية وملف المخاطرة الخاص بهم، وعند الحاجة مصادر أموالهم وفقاً للقانون.
4. اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل مع خطر غسل الأموال بصورة محددة، في حالة إنشاء علاقات عمل أو تنفيذ العمليات مع العميل الذي ليس له وجود مادي لأغراض التعرف على هويته.
5. توفير الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصاً معرضاً سياسياً للمخاطر، فإن كان الأمر كذلك، يجب:
‌أ. الحصول على المصادقة من الإدارة العليا في المؤسسة قبل إقامة علاقة عمل مع العميل.
‌ب. اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة للتعرف على مصدر الثروة والأموال.
‌ج. تأمين المزيد من الرقابة المتواصلة على علاقة العمل.
6. بالنسبة للعلاقات القائمة عبر الحدود مع المصارف المراسلة، تقوم المؤسسات المالية بما يلي:
‌أ. التعرف على والتحقق من المؤسسات المتلقية التي تقيم معها علاقات مصرفية.
‌ب. جمع المعلومات حول طبيعة النشاطات التي تنفذها المؤسسة المتلقية.
‌ج. تقييم سمعة المؤسسة المتلقية وطبيعة الإشراف الذي تخضع له، بالاستناد إلى المعلومات المنشورة.
‌د. الحصول على المصادقة من الإدارة العليا قبل إقامة العلاقة المصرفية مع المؤسسة المتلقية.
‌ه. تقييم الضوابط التي تنفذها المؤسسة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
‌و. في حالة الدفع من حساب المُصدر، التأكد من أن المؤسسة المتلقية قد تحققت من هوية العميل وتنفذ الآليات المتعلقة بالرقابة الدائمة على عملائها إلى جانب قدرتها على تقديم المعلومات التعريفية ذات العلاقة عند طلبها.
7. إذا لم تستطع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الوفاء بالتزامها ببذل العناية الواجبة المتواصلة المبينة في الفقرات (1 – 5) من هذه المادة، فليس لها أن تقيم علاقة عمل أو تستمر فيها، وعليها عند الضرورة رفع تقرير إلى الوحدة بموجب هذا القرار بقانون.
8. تبنّي النهج القائم على المخاطر وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات والاستراتيجيات بناءً على تلك المخاطر، ويجب على المؤسسات المالية رفع نتائج الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه الفقرة إلى السلطة المشرفة عند الطلب.