المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعرف التجار على العملاء
يجب على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الآخرين الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية التعرف على عملائهم عند استلام دفعة نقدية، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن اللجنة.