المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التحويلات البرقية
1. على المؤسسات المالية التي تتضمن نشاطاتها إجراء التحويلات، بما في ذلك التحويلات البرقية والإلكترونية والهاتفية الحصول على، والتحقق مما يلي:
‌أ. الاسم الكامل.
‌ب. رقم الحساب.
‌ج. العنوان.
‌د. رقم الهوية الوطنية أو أية وثيقة معتمدة قانوناً، أو تاريخ ومكان الولادة في حال تعذر الحصول على العنوان.
‌ه. عند الضرورة يتوجب الحصول على اسم المؤسسة المالية الخاصة بمنشأ هذه التحويلات.
‌و. يجب أن تحتوي الرسالة أو نموذج الدفعة المرفقة مع التحويل على المعلومات المشار إليها في البنود (أ – هـ) من هذه المادة، وإذا لم يوجد رقم حساب، يجب أن يرفق رقم إشارة محدد مع التحويل.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بالحوالات المالية.