المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العناية الخاصة
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تولي اهتماما خاصاً بما يلي:
‌أ. جميع العمليات المعقدة والكبيرة على نحو غير عادي، وجميع أنماط العمليات غير العادية، والتي ليس لها هدف اقتصادي أو قانوني واضح وظاهر.
‌ب. جميع العمليات المالية المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في دول لا تطبق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لا تطبقها على الوجه المطلوب.
2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد تقرير خطي يتضمن المعلومات المحددة المتعلقة بالعمليات على الوجه المشار إليه في البندين (أ، ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، وهوية كافة الأطراف المعنية، ويتعين الاحتفاظ بهذا التقرير كما هو محدد في المادة (10) من هذا القرار بقانون، كما يجب تقديمه عند طلبه من قبل الوحدة والسلطة المشرفة والسلطات المختصة الأخرى.