المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حفظ السجلات
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة المالية أو انتهاء علاقة العمل، وذلك بإيضاح العمليات المالية والصفقات التجارية والنقدية، سواء كانت محلية أو خارجية، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، وتمكين السلطات القضائية من الحصول عليها وفق التشريعات المعمول بها.