المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التدابير الداخلية
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية إعداد وتنفيذ برامج لمنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وتتضمن هذه البرامج ما يلي:
‌أ. السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، بما فيها الإجراءات الإدارية الملائمة للامتثال لها، وإجراءات الإشراف المناسبة لضمان تنفيذ أعلى المعايير عند توظيف الموظفين.
‌ب. التدريب المتواصل للمسؤولين والموظفين، لمساعدتهم على التعرف على العمليات والأفعال التي قد ترتبط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتثقيفهم حول الإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في مثل هذه الحالات.
‌ج. الترتيبات الداخلية لمراجعة الحسابات من أجل التحقق من الالتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ هذا القرار بقانون والامتثال لها ونجاعتها.
2. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية أن تعين موظفاً على المستوى الإداري لمراقبة الامتثال للإجراءات المذكورة، ويتولى المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون داخل المؤسسة والتواصل مع الوحدة بكل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، وإبلاغها عن العمليات التي يشتبه أو كان لديه علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، ويسمّى مسؤولاً للاتصال مع الوحدة.
3. للسلطة المشرفة أن تقرر بموجب تعليمات اللجنة نوع ومدى الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية لتطبيق أحكام هذه المادة.