المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشركات التابعة
1. تسري أحكام المواد (6، 7، 8، 9، 10، 11) من هذا القرار بقانون، على الشركات التابعة وفروع المؤسسات المالية العاملة خارج دولة فلسطين، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في تلك الدول.
2. على المؤسسات المالية التي لها فروع أو شركات تابعة في دول تحظر تشريعاتها تطبيق أحكام هذا القرار بقانون أن تعلم السلطة المشرفة بذلك.