المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التزامات السلطة المشرفة
1. تتولى السلطة المشرفة والسلطة المختصة الإشراف على امتثال المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية للأحكام المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تتولى السلطة المشرفة القيام بما يلي:
‌أ. وضع الإجراءات الضرورية اللازمة لامتلاك أو إدارة أو المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو تنظيم أو تشغيل مؤسسة مالية أو الأعمال والمهن غير المالية.
‌ب. تنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها لضمان امتثالها للواجبات المحددة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون، بما في ذلك إجراء المعاينة الميدانية.
‌ج. إصدار التعليمات لمساعدة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الامتثال للالتزامات المحددة في المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) والفصل الخامس من هذا القرار بقانون
‌د. التعاون مع السلطات المختصة الأخرى وتبادل المعلومات معها، وتقديم المساعدة في التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية.
‌ه. رفع مستوى التعاون الداخلي بموجب المعايير أو الأهداف التي تضعها اللجنة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة، بالإضافة إلى تلك التي يجري إنفاذها في المستقبل.
‌و. التأكد من أن المؤسسات المالية وفروعها في الخارج وشركاتها التابعة تنفذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون إلى الحد الذي تجيزه تشريعات تلك الدول.
‌ز. إبلاغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أية معلومات حول العمليات أو الوقائع المشتبه بها على أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية.
‌ح. الاحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة في سياق تنفيذ أحكام هذه المادة.
3. تتولى السلطات المشرفة والمختصة تبنّي النهج القائم على المخاطر وتحديد وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع السياسات والإجراءات والتحقق من مدى التزام المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية بالنهج القائم على المخاطر، ويتوجب على السلطة المشرفة رفع الإجراءات المتخذة بموجب أحكام هذه الفقرة إلى اللجنة.