المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإبلاغ
1. على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وبما لا يتعارض مع الفقرات (3، 4، 5) من هذه المادة، التي تشتبه أو كانت تستند إلى أسس معقولة للاشتباه في أن الأموال تمثل متحصلات جريمة، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد يشكل مؤشراً على جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة إلى الوحدة، وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوحدة بهذا الشأن.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على محاولات إبرام المعاملات.
3. يعفى المحامون من واجب الإبلاغ عن المعلومات التي يتسلمونها من أو يحصلون عليها عن موكليهم خلال تحديد الوضع القانوني لموكليهم أو تأدية مهمتهم في الدفاع عن أو تمثيل هؤلاء الموكلين في أو بشأن إجراءات التقاضي، بما في ذلك الاستشارات حول الشروع في هذه الإجراءات أو تحاشيها، سواء تم استلام هذه المعلومات أو الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد تلك الإجراءات.
4. على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الذين يتعاملون في الصفقات ذات القيمة العالية إبلاغ الوحدة عن أية عمليات مشبوهة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك عند دخولهم في أية عملية نقدية تعادل أو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن.
5. على وكلاء وسماسرة العقارات إبلاغ الوحدة عن العمليات المشتبه بها بما يتفق مع الفقرة (1) من هذه المادة، عند إنجاز عمليات لحساب عملائهم لشراء أو بيع العقارات.