المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإفصاح عن المعلومات
1. يحظر على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها الإفصاح لعملائهم أو أي طرف ثالث بأنه جرى تقديم معلومات للوحدة أو بأنه تم رفع تقرير يتعلق بالاشتباه في جريمة غسل أموال أو أنه يجري أو تم أو سيتم رفعه للوحدة أو بأنه تم إجراء تحقيق حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية أو سيتم إجراؤه.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإفصاح أو إجراء الاتصالات المتعلقة بالاشتباه في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية بين المديرين والمسؤولين والموظفين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمستشارين القانونيين والسلطات المختصة المعنية.