تقييد رفع الدعوى الجزائية
لا يجوز رفع قضية جزائية بشأن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية ضد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، فيما يتعلق بتنفيذ معاملة مشبوهة تم الإبلاغ وبحسن نية عن الشبهات المثارة حولها بما يتفق مع المادتين (14، 15) من هذا القرار بقانون.