المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقييد رفع الدعوى الجزائية
لا يجوز رفع قضية جزائية بشأن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية ضد المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها، فيما يتعلق بتنفيذ معاملة مشبوهة تم الإبلاغ وبحسن نية عن الشبهات المثارة حولها بما يتفق مع المادتين (14، 15) من هذا القرار بقانون.