المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إنشاء اللجنة
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بقرار من رئيس الدولة، وتضم في عضويتها:
‌أ. محافظ سلطة النقد أو نائب محافظ سلطة النقد في حال غيابه رئيساً
‌ب. ممثل وزارة المالية والتخطيط عضواً
‌ج. ممثل وزارة العدل عضواً
‌د. ممثل وزارة الداخلية عضواً
‌ه. ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
‌و. مدير دائرة مراقبة المصارف عضواً
‌ز. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً
‌ح. خبير قانوني عضواً
‌ط. خبير اقتصادي ومالي عضواً
‌ي. عضوين يتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة
2. يشترط في ممثلي الدوائر الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يكونوا من موظفي الفئة العليا.
3. يكلّف رئيس اللجنة بتعيين أمينا لسر اللجنة من الوحدة.