المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يلي:
1. وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر تمويل أسلحة الدمار الشامل.
2. وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلالية عملها.
3. التنسيق مع السلطة المختصة لضمان تفعيل السياسات والإجراءات اللازمة لتدفق المعلومات بسهولة بين الوحدة والسلطات المختصة.
4. التعاون مع السلطة المشرفة للتأكد من تطبيق الجهات التي تخضع لرقابتها لأحكام هذا القرار بقانون.
5. مواكبة التطورات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. تمثيل دولة فلسطين في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
7. التنسيق مع السلطات المختصة لإعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنة.
8. رفع التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية لرئيس دولة فلسطين.
9. منح الامتيازات الإدارية والمالية لموظفي الوحدة بناءً على تنسيب مدير الوحدة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الوحدة.
10. الاطلاع على معلومات محددة لدى الوحدة لأغراض التأكد من سلامة عملها.
11. الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص.
12. تعيين مدير الوحدة بتنسيب من رئيس اللجنة لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعيين موظفي الوحدة من ذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد الهيكل التنظيمي للوحدة.
13. إعداد اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
14. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
15. إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتضمن تحديد وتقييم هذه المخاطر ووضع السياسات والاستراتيجيات وإصدار التعليمات اللازمة في ذلك، والحصول على كافة المعلومات من السلطات المشرفة والسلطات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر.
16. تحديد الدول التي تعتبرها الوحدة عالية المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها تجاه تلك البلدان.
17. اعتماد التقرير التحليلي والإحصائي لاتجاهات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.