المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتماعات اللجنة
1. مدة العضوية في اللجنة (4) سنوات قابلة للتجديد.
2. تجتمع اللجنة أربعة اجتماعات سنوية على الأقل، وتعد محضراً لاجتماعاتها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (النصف1+) لعدد أعضائها، وتصدر اللجنة نظامها الداخلي الذي يوضح الآلية اللازمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها وآلية التصويت واتخاذ القرارات.
3. لمدير الوحدة حضور اجتماعات اللجنة بناءً على دعوة من رئيس اللجنة، دون أن يكون له حق التصويت.