المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صلاحيات رئيس اللجنة يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية: 1. دعوة اللجنة للانعقاد. 2. تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها. 3. تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة.