المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صلاحيات رئيس اللجنة
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
1. دعوة اللجنة للانعقاد.
2. تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والتوقيع عنها.
3. تنسيب تعيين مدير الوحدة إلى اللجنة.