المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إفشاء المعلومات
1. يحظر على أعضاء اللجنة ومدير وموظفي الوحدة إفشاء أو الإفصاح عن أي معلومات آلت إليهم بحكم عملهم في اللجنة أو الوحدة حتى بعد انتهاء عملهم.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على أي معلومات سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم اتصالهم مع اللجنة أو الوحدة.