المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إنشاء الدوائر
تلتزم السلطة المختصة بإنشاء دوائر أو أقسام، بما لا يتعارض مع قوانينها المتبعة، تكون مهمتها التنسيق مع الوحدة لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفق آليات تضعها اللجنة.