المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استخدام المعلومات
يحظر استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، إلا تنفيذاً لأحكامه.