المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طلب المعلومات
1. يجب على كافة الجهات والهيئات في دولة فلسطين والسلطات المختصة والسلطات المشرفة ودون تأخير تزويد الوحدة بأية معلومات تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، على أن تزوّد الوحدة بالمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة في طلبها.
2. على الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقاً للمادة (14) من هذا القرار بقانون، تزويد أو اطلاع الوحدة ودون تأخير على أي معلومات إضافية تتعلق بمهامها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، وخلال المدّة التي تحددها الوحدة في طلبها.