المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإبلاغ تلتزم الوحدة بإبلاغ السلطة المشرفة عن أي مؤسسة مالية أو إحدى الأعمال والمهن غير المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا القرار بقانون، أو أي أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.