المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإعفاء من المسؤولية يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو المسؤولية الإدارية موظفو الوحدة وكل من يكلف رسمياً لأعمال التحقيق وجمع الأدلة وتعقب المتحصلات المتعلقة بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك عند تنفيذهم لأحكام هذا القرار بقانون.