المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإفصاح عن العملة
1. يلتزم أي شخص يدخل إلى أو يخرج من فلسطين بالإفصاح عما بحوزته من العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تعادل قيمتها أو تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة بموجب تعليمات تصدرها بهذا الشأن، وللسلطات الجمركية أن تطلب معلومات إضافية من الشخص عن مصدر العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والغرض من استخدامها أو نقلها، وعليها تسجيل بيانات الإفصاح في قاعدة البيانات وتزويد الوحدة بها.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على عملية نقل العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة إلى داخل فلسطين من خلال شخص أو خدمة البريد أو خدمة الشحن أو بأي وسيلة أخرى.