المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دائرة الجمارك
تتولى دائرة الجمارك القيام بما يلي:
1. ضبط أو حجز جزء من أو كل العملات أو السندات القابلة للتداول لحاملها أو النقود الإلكترونية أو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي بحوزة الشخص عند الإفصاح أو الإقرار الكاذب أو الامتناع عن الإفصاح، إذا تبين لها أنها تتضمن جريمة غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعليها تمكين الوحدة من أية معلومات تطلبها.
2. صلاحيات التسليم المراقب بشأن مكافحة جرائم التهريب والكشف عنها.