المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإعفاء من العقوبة
يعفى من العقوبة المقررة في هذا القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.