الإعفاء من العقوبة
يعفى من العقوبة المقررة في هذا القرار بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شان الإبلاغ ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.