المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصادرة الأموال
1. إضافة لما ورد في أحكام المادتين (37، 39) من هذا القرار بقانون، يحكم بالمصادرة العينية على ما يلي:
‌أ. الأموال التي تشكل متحصلات الجريمة، بما فيها الأموال المختلطة بهذه المتحصلات أو المشتقة منها أو المتبادلة معها، أو الأموال التي تعادل قيمتها تلك المتحصلات.
‌ب. الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.
‌ج. الأموال التي تشكل دخلاً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه الأموال، أو متحصلات الجريمة.
‌د. الوسائط.
‌ه. الأموال المشار إليها في البنود (أ – د) من هذه المادة، والتي تم تحويلها إلى أي طرف ترى المحكمة أن مالك هذه الأموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفير الخدمات التي تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع بأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.
2. يحق للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والتي تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مدان بجريمة غسل الأموال أو بجريمة أصلية، والتي جرى امتلاكها خلال فترة لا تتجاوز (10) سنوات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك إذا وردت أسباب معقولة تشير إلى أن هذه الأموال تشكل متحصلات من الجريمة التي أدين بها الشخص، وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك الأموال حصّلت بصورة قانونية.
3. إذا كان الشخص المدان بجريمة غسل الأموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة الحكم بمصادرة الأموال إذا توصلت إلى أدلة كافية تشير إلى أن الأموال المذكورة تشكل متحصلات جريمة على الوجه المحدد في هذا القرار بقانون.
4. يجب على المحكمة أن تحدد في حكمها التفاصيل اللازمة للأموال المراد مصادرتها وتعيين موقعها.