المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المالك ذو النية الحسنة
إن أي سند قانوني نظم على أموال من صنف الأموال المذكورة في المادة (40) من هذا القرار بقانون لا يحول دون مصادرة الأموال المذكورة في قرار من المحكمة، ويتم تسديد المبالغ المالية المدفوعة فعلياً للمالك الجديد ذي النية الحسنة.