المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استثناءات
ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك، تصبح الأموال المصادرة من حق دولة فلسطين، وتسري بشأنها القوانين السارية.