المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقوبة مخالفة أحكام القرار بقانون
1. كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه، والذي لا يلتزم عن عمد أو بدافع من الإهمال بالامتثال لهذه الالتزامات، يتعين على السلطة المشرفة حال اكتشافها لهذه المخالفة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذ الإجراءات وفرض أي من العقوبات الآتية:
‌أ. التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة.
‌ب. رفع تقارير دورية من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية حول التدابير التي تنفذها أو تشير هذه التقارير إلى الامتثال للتعليمات المحددة.
‌ج. الإنذارات الخطية.
‌د. فرض غرامة لا تقل قيمتها عن (1000) ألف دينار أردني ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
‌ه. حرمان الأفراد من التوظيف في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.
‌و. استبدال أو تقييد الصلاحيات الممنوحة للمديرين أو الرؤساء أو المالكين المسيطرين، بما في ذلك تعيين مدير خاص.
‌ز. فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع الاستمرار في العمل أو المهنة.
2. لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.