المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تبادل المعلومات
1. للوحدة تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بناءً على الاتفاقيات التي توقعها شريطة المعاملة بالمثل أو بناء على مذكرات التفاهم التي تبرمها الوحدة لهذا الغرض وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في دولة فلسطين، على أن ينحصر تبادل المعلومات في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. للجهات القضائية الفلسطينية التعاون مع الجهات القضائية غير الفلسطينية فيما يتعلق بطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية والمحكوم عليهم وتسليم المجرمين وطلبات التجميد أو الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات الجرمية محل ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها.
3. وفقاً للتشريعات المعمول بها في فلسطين والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون فلسطين طرفاً فيها للجهات القضائية الفلسطينية تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية غير الفلسطينية المختصة والقاضية بمصادرة المتحصلات الجرمية لجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بعد تصديقها، على أن يتم توزيع الأموال المصادرة وفق أحكام هذا القرار بقانون والاتفاقيات التي تعقدها بهذا الشأن دولة فلسطين.