المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أحكام السرية المصرفية
تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون لا تحول أحكام السرية المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في فلسطين بما في ذلك السرية المصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أي معلومات تتعلق بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو بأي من الجرائم الأصلية باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من المادة (14) من هذا القرار بقانون.