المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون لجنة تسمى (لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي)، تشكل بقرار من رئيس الدولة، تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب وحظر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن تنظّم صلاحيات اللجنة والآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس الدولة.