المادة رقم 48 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إصدار التشريعات الثانوية
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة.