المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإلغاء
1. يلغى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.