العنوان
قانون لسنة 1979 (قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979)
السنة
1979
الرقم
0
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
قانون العقوبات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

أحكام أولية
يسمى هذا القانون "قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979"، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ تصديقه.

المادة (2)

أحكام أولية

يلغى هذا القانون بقرار التشريعي رقم (1) الصادر بتاريخ 6/5/1978م. وجميع القرارات التشريعية السابقة له واللاحقة به، والتي تخالف أحكامه.

المادة (3)

التعريف بالمصطلحات

مع مراعاة التعاريف الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه:-

أ – كل من: هو كل شخص فلسطيني ارتكب جريمة منصوص عليها في هذا القانون. ويلحق بالفلسطينيين، من أجل انطباق أحكام هذا القانون، كل شخص آخر غير فلسطيني ارتكب جريمة ضد الثورة الفلسطينية، كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض.

ب- العدو: هو الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وغيرها من الأراضي العربية المغتصبة؛ أو كل دولة أو جهة أخرى معادية للثورة.

ج- الليل أو ليلًا: هي الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.

د- بيت السكن: هو المحل المخصص للسكن، أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن مسكنًا له ولعائلته وضيوفه وخدمه؛ أو لأي منهم، وإن لم يكن مسكونًا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة؛ وتشمل أيضًا توابعه وملحقاته المتصلة به؛ والتي يضمها مع سور واحد.

ه- الطريق العام: هو كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت، وبغير قيد؛ فيدخل في هذا التعريف: الجسور، وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض؛ ولا يدخل فيه: الأسواق، والميادين، والساحات، والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى أو الأنهار.

و- مكان عام أو محل عام: هو كل طريق عام، وكل مكان عام وممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد؛ أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود؛ وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عام أو ديني أو كساحة مكشوفة.

ز- الجرح: هو كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وإيفاءً للغرض من هذا التفسير؛ يعتبر الغشاء خارجيًا إذا كان في الإمكان لمسه، بدون شطر أي غشاء آخر أو شقة.

ح- الإجراءات القضائية: هي كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين، سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.

ط- الحبس: هو وضع الموقوف أو المحكوم في أحد مراكز الإصلاح؛ ويجوز حبس الأفراد في وحداتهم.

ي- التذكير: تشمل صفة التذكير والتأنيث أيضًا.

المادة (4)

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه؛ كما لا يقضي بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة. وتعتبر الجريمة تامة، إذا تمت أفعال تنفيذها.

المادة (5)

أ- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلًا في مصلحة المتهم يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه؛ ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.

ب- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له؛ إذا كان أكثر مراعاة للمتهم.

ج- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة؛ فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون؛ وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل، فهي تسري وفاقًا للقانون القديم؛ على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

د-إذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة؛ سرى هذا الميعاد وفاقًا للقانون القديم، على أن لا يتجاوز مداه، الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبًا من يوم نفاذه.

المادة (6)

كل قانون جديد يلغى عقوبة، أو يفرض عقوبة أخف، يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه؛ وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

المادة (7)

يطبق هذا القانون على جميع الجرائم المقترفة في الأرض التي تتواجد عليها الثورة الفلسطينية.

المادة (8)

يخضع لاحاكم هذا القانون كل من:

ا-الضباط.

ب-صف الضباط.

ج- الجنود.

د- طلبة المدارس والكليات الثورية ومدارس التدريب المهني.

ه- أسرى الحرب.

و- أية قوة ثورية تشكل بأمر القائد الأعلى لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو مؤقتة.

ز- الملحقين بالثورة من المقاتلين والمدنيين من القوات الحليفة أو الفصائل المقاومة أو المتطوعين.

ح- الأعضاء العاملين في الثورة؛ والمستخدمين فيها أو في مؤسساتها أو مصانعها.

المادة (9)

تسري أحكام هذا القانون على كل فلسطيني أو سواه فاعلًا كان أو متدخلًا أو محرضًا أقدم على ارتكاب إحدى الجرائم الآتية:-

أ- الجرائم التي ترتكب ضد امن وسلامة ومصالح قوات الثورة.

ب- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المراكز أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المساكن أو المحال التي يشغلها الأفراد لصالح قوات الثورة أينما وجدت.

ج- الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأفراد متى وقعت بسبب تأديتهم واجباتهم.

المادة (10)

كل من ارتكب خارج الأماكن التي تتواجد عليها الثورة جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء الثوري الفلسطيني يعاقب بمقتضى أحكامه، ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه؛ أما إذا كان الفعل معاقبًا عليه، فإن ذلك يعفي من المحاكمة أمام المحاكم الثورية ثانية؛ إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها. وفي هذه الحال، للمحكمة الثورية أن تقرر استئجار الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى العالقة أمام محكمة البلد المقصود

المادة (11)

تسري أحكام هذا القانون على كل من ترك الثورة وارتكب جرمًا أثناء خدمته فيها.

المادة (12)

العقوبات الجنائية العادية هي:-

أ- الإعدام.

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج- الأشغال الشاقة المؤقتة.

د- الاعتقال المؤبد.

ه- الاعتقال المؤقت.

المادة (13)

العقوبات الجنائية السياسية هي:

أ- الاعتقال المؤبد.

ب- الاعتقال المؤقت.

ج- التجميد المؤبد.

المادة (14)

العقوبات الجنحية العادية هي:

1.الحبس مع التشغيل.

ب-الحبس البسيط.

ج- الغرامة.

المادة (15)

العقوبات الجنحية السياسية هي:-

أ- الحبس البسيط.

ب- التجميد المؤقت.

المادة (16)

عقوبتا المخالفات هما:

أ- الحبس التكديري.

ب- الغرامة.

2.العقوبات بصورة خاصة.

المادة (17)

أ- الإعدام هو إزهاق روح عليه رميًا بالرصاص.

ب- الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة: هما تشغيل المحكوم عليه في الأشغال الشاقة المجهدة التي تتناسب وصحته وسنه؛ سواء في داخل مراكز الإصلاح أو خارجها. ومدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة؛ أما الأشغال الشاقة المؤقتة، فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

ج- الاعتقال المؤبد والمؤقت: هما وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح الثورية، ومنحه معاملة خاصة، وعدم إلزامه بارتداء زي السجناء، وعدم تشغيله بأي عمل داخل المركز أو خارجه، إلا برضاه.

ومدة الاعتقال المؤبد عشرون سنة؛ أما الاعتقال المؤقت فتتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

د- 1- التجميد المؤبد: هو إقصاء المحكوم عليه عن جميع الأعمال والخدمات الثورية مع الحرمان من المخصصات؛ وذلك بصورة نهائية.

2- التجميد المؤقت: هو إقصاء المحكوم عليه من ممارسة جميع الأعمال والخدمات الثورية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، مع الحرمان من المخصصات كلها أو بعضها.

ه- الحبس مع التشغيل أو بدون تشغيل: هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح الثورية للمدة المحكوم بها عليه؛ وهي تتراوح بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويشغل المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل في أحد الأشغال التي تحددها له إدارة مركز الإصلاح؛ أما الحبس بدون تشغيل، فلا يجبر المحكوم عليه بهذه العقوبة على الشغل إلا برضاه.

و- الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الثورة المبلغ المقرر في الحكم؛ وهي تتراوح بين خمسة جنيهات ومائتي جنيه في الجنح؛ أما في الجنايات فتتراوح بين مائتي جنيه وألف جنيه؛ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك؛ وإذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل نصف جنيه يومًا واحدًا؛ على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

ز- 1- العقوبة التقديرية: تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.

2- الغرامة التكديرية: تتراوح قيمتها بين نصف جنيه وخمسة جنيهات.

المادة (18)

الحبس والغرامة المنصوص عليها في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر، دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من عشرة أيام أو أكثر من خمسة جنيهات؛ يعتبر الحد الأدنى للحبس عشرة أيام؛ وللغرامة خمسة جنيهات؛ كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات؛ وللغرامة مائتي جينه عندما لا يعين حداهما الأقصى.

المادة (19)

إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس نصف جنيه عن كل يوم؛ وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

المادة (20)

أ- الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت أو التجميد المؤبد يوجب:-

1.الفصل من الثورة.

2.الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، ومن تولي أية مهمة في الثورة.

3.تنزيل المرتبة أو الرتبة.

4.الحرمان من الأقدمية في المرتبة أو الرتبة.

5.الحرمان من حمل الأوسمة.

ب- ويجوز للمحاكم فرض هذه العقوبات على اعتبارها أصيلة إذا نص القانون على ذلك

المادة (21)

كل فرد يحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، يجوز فصله من الخدمة ويكون الفصل وجوبيًا إذا كان ضابطًا.اءته نتيجة التحقيقات أو المحاكمة، يعاد إليه ما اقتطع من مخصصاته.

المادة (22)

كل فرد حكم عليه بعقوبة استلزمت حجز حريته يتقاضى نصف مخصصاته الأساسية مع العلاوة العائلية حتى تاريخ الإفراج عنه.

المادة (23)

كل فرد أوقف رهن التحقيق بتهمة أسندت إليه، يتقاضي نصف مخصصاته الأساسية مع العلاوة العائلية؛ فإذا ثبتت براءته نتيجة التحقيقات أو المحاكمة، يعاد إليه ما اقتطع من مخصصاته.

المادة (24)

التدابير الاحترازية هي:

أ – المانعة للحرية.

ب- المصادرة العينية.

ج- الكفالة الاحتياطية.

د- إقفال المحل.

ه- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة (25)

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى خاص ويعني به العناية التي تدعو إليها حالته.

المادة (26)

أ- يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع؛ وإن لم يكن ملكًا للمتهم أو المحكوم عليه، أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

ب- ويجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها؛ أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة، فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.

المادة (27)

أ- الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية، أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين؛ ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه، أو تلافيًا لأية جريمة.

ب- يجوز أن تفرض الكفالة لمدة سنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصًا خاصا.

ج- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة جنيهات أو يزيد على مائتي جنيه.

المادة (28)

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية في الحالات الآتية:

أ-في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

ب-في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.

ج- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو احد أفراد أسرته أو الأضرار بأملاكهم.

المادة (29)

أ- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

ب- وفي حالة العكس؛ تحصل الكفالة وتخصص على التوالي: بالتعويضات الشخصية، فبالرسوم، فبالغرامات؛ ويصادر ما يزيد، لمصلحة الثورة.

المادة (30)

أ- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، إذا أجاز القانون بذلك بنص صريح.

ب- ويوجب الإقفال حكمًا – أيًا كان سببه – منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه.

ج- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين، إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

هـ- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة (31)

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية، وكل هيئة اعتبارية؛ ما خلا الإدارات العامة؛ إذا ارتكب مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو أعمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة (32)

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:-

أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة (33)

أ- يقضى بالوقف شهرًا على الأقل؛ وسنتين على الأكثر؛ وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة؛ وإن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل، بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

ب- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية؛ ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة- الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

المادة (34)

يعاقب عن كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات ومائة جنيه.

المادة (35)

أ- يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يومًا، وما جاوز الشهر حسب من يوم إلى مثله، وفقًا للتقويم الميلادي.

ب-فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة؛ يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.

المادة (36)

تحسب مدة التوقيف من مدة العقوبات المحكوم بها

المادة (37)

الالتزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:-

أ- الرد: هو عبارة عن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة؛ وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.

ب- العطل والضرر: هو عبارة عن التعويض المالي الذي تقضي به المحكمة لمن تضرر من الجريمة، سواء أكان ماديًا أو أدبيًا؛ ويقضى به بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة البراءة يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

ج- المصادرة 1- مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة؛ يجوز مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها.

2- يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم يكن ملكًا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

د- النفقات: هي النفقات التي تتكبدها خزينة الثورة؛ وتعود هذه النفقات على الفريق الخاسر:

1- إذا تعدد المحكوم عليهم، وجبت النفقات عليهم أقسامًا متساوية؛ إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها؛ وإن لم يكن خاسرًا.

المادة (38)

أ- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.

ب- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة الدائرة المختصة.

المادة (39)

إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، فيجوز للنائب العام أثناء وجود الدعوى لديه أو لأية محكمة نظرت في تلك الجريمة أن تصدر؛ أما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال- قرارًا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يتبين لها أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال، يجوز إصدار القرار بشأنه.

المادة (40)

أ- تحصل الالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

ب- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.

ج- لا يشمل التضامن الالتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حكموا بالدعوى نفسها.

د- يدعى المسؤولون مدنيًا إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المستوجبة بالشورى؛ ويحكم عليهم بسائر الالتزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

المادة (41)

أ- كل جريمة تلحق بالغير ضرار ماديًا كان أم أدبيًا، تلزم الفاعل بالتعويض.

ب- تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أسباب الإعفاء.

المادة (42)

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية، أو تمنع تنفيذها، أو تؤجل صدورها هي:-

أ- وفاة المحكوم عليه.

ب- العفو العام.

ج- العفو الخاص.

د- صفح الفريق المتضرر.

ه- التقادم.

المادة (43)

إن الأسباب التي تسقط الإحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالتزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.

المادة (44)

وفاة المحكوم عليه
الباب الثاني - الأحكام الجزائية

أ- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.

ب- وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.

ج- لا تأثير للوفاة على المصادر العينية وعلى إقفال المحل.

المادة (45)

أ – يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

ب- يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوة العامة قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها؛ بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو تبعية؛ ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

المادة (46)

أ- يمنح العفو الخاص القائد الأعلى للثورة الفلسطينية.

ب- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا.

ج- العفو الخاص الشخصي، ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيضها كليًا أو جزئيًا.

المادة (47)

إن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

المادة (48)

أ- الصفح لا ينقد، ولا يعلق على شرط.

ب- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

ج- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعًا.

المادة (49)

إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية تحول دون تنفيذ العقوبات

المادة (50)

أ – تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.

ب- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونًا.

المادة (51)

لا يتغير الوصف القانوني إذا خفضت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب أو الأعذار المخففة.

المادة (52)

أ – إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.

ب- على أنه إذا تطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

المادة (53)

أ – يلاحق الفعل الواحد مرة واحدة.

ب – غير أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى، فأصبح قابلاً لوصف أشد؛ لوحق بهذا الوصف، ونفذت العقوبة الأشد، دون سواها؛ فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت، أسقطت من العقوبة الجديدة.

المادة (54)

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة (55)

أ – يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.

ب – ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

المادة (56)

إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (98).

المادة (57)

الفعل المرتكب إنفاذًا لنص قانوني أو إطاعه لأمر من مرجع ذي اختصاص يوجب القانون إطاعته لا يعد جريمة إلا إذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة.

المادة (58)

أ – لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

ب – يجيز القانون:

1- ضروب التـأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

2- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا العليل أو برضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

3- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية والتدريبات العسكرية إذا روعيت قواعد اللعب والتدريب.

المادة (59)

النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون

المادة (60)

أ- تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

ب – ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة.

المادة (61)

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطأين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب إن بإمكانه اجتنابها.

المادة (62)

أ – الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.

ب – ولا يكون الدافع عنصرًا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

المادة (63)

إذا تبين أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:

أ – الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام.

ب – الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج – الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة.

د – الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.

المادة (64)

إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو المؤقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي.

أ – من الاعتقال المؤبد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ب – من الاعتقال المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

ج – من الحبس البسيط إلى الحبس مع التشغيل.

المادة (65)

إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضى بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.

المادة (66)

3 – الجـرائم السيـاسية

أ – الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

ب – وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

المادة (67)

تعد جرائم سياسية، الجرائم الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقًا أو نسفًا أو إغراقًا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

المادة (68)

أ – إذا تحقق للقاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى:

1.بالاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

2.بالاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة المؤقتة.

3.الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل.

ب – ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الثورة الخارجي.

المادة (69)

إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونًا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

المادة (70)

أ – كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا حاولت دون إتمامها ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

ب – على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه التالي:

1- الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة لعشر سنوات على الأقل.

2- الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الأقل والاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الأقل.

3- ويمكن أن يخفض من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.

ج – ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارًا لا يعاقب إلا على الأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

المادة (71)

إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت، غير أنها لم تفض إلى نتيجة بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:

أ – الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة على الأقل.

ب – الأشغال المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على الأقل.

ج – الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات على الأقل.

د – ويمكن تخفيض أية عقوبة أخرى حتى نصفها.

هـ - ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

المادة (72)

أ - يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

ب – العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضهًا حتى النصف في الجنحة المشروع فيها وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.

المادة (73)

أ – يعاقب على الشروع وان لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي جهله الفاعل.

ب – على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله من غير فهم.

جـ - وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.

المادة (74)

أ – إن الرابطة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

ب – ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافيًا بذاته لأحداث النتيجة الجرمية. ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضه إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.

المادة (75)

أ- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بالعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

ب – على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها؛ بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

جـ - إذا لم يكن قد قضى بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصل فيه.

المادة (76)

أ – إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

ب – وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة (77)

تجمع عقوبات المخالفات حتما.

المادة (78)

أ – تجمع العقوبات الإضافية وان أدغمت العقوبات الأصلية ما لم تفصل المحكمة بخلاف ذلك.

ب – إذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت معها حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها.

المادة (79)

تعد وسائل للعلنية:

أ – الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للإنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

ب – الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلًا بالوسائل الآلية؛ بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

جـ - الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت أو وزعت على شخص أو أكثر

المادة (80)

أ – لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

ب – إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديرها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها ولا يحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة.

جـ - إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئات المعنوية

المادة (81)

فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

المادة (82)

أ – كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون.

ب – تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقًا للشروط الواردة في المادة (120).

المادة (83)

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (79) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة (ج)من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه

المادة (84)

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرًا مدير الصحيفة المسؤول فإذا لم يكن مدير فالمحرر أو رئيس التحرير

المادة (85)

أ – مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

ب – وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.

ج- وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.

المادة (86)

أ – يعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة.

ب – إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

المادة (87)

أ- يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء أكانت الجريمة ناجزه أو مشروعًا فيها أو ناقصة.

ب – إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة بالنسبة للتي حددتها المادة (89) بفقراتها (ب، ج، د).

ج - التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولا.

د – تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.

المادة (88)

يعد متدخلًا في جناية أو جنحة:

أ - من أعطى إرشادات لاقترافها وأن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.

ب- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.

ج- من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

هـ - من كان متفقًا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عالمًا بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الثورة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مخبأ أو مكانًا للاجتماع.

المادة (89)

أ – المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.

ب –؛ أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.

ج - وإذا كان عقاب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها عشرة سنين على الأقل.

د – في الحالات الأخرى تنزل عقوبة المتدخل حتى النصف ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.

المادة (90)

أ – من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (88) وهو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها.

ب- على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة (أ) ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تتجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

المادة (91)

من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ، و) من المادة (88) على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (92)

يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم حتى الطالقات وأشقائهم وشقيقاتهم وأصهارهم من الدرجات نفسها.

المادة (93)

أ – لا يمكن لأحد أن يحتج لجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلا مغلوطا.

ب – غير أنه يعد مانعًا للعقاب الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاث الأولى التي تلت تصديقه ونشره.

المادة (94)

أ – لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

ب- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فلا يكون المجرم مسؤولًا عن هذا الظرف بل يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

جـ- تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

المادة (95)

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة معاقبًا عليه إذا تنج عن خطأ الفاعل.

المادة (96)

لا يعاقب الموظف العام أو العامل أو المستخدم في الثورة الفلسطينية الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصاتهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

المادة (97)

القوة القاهرة

أ – لا يعاقب من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلًا.

ب – من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتصاد كفاعل جريمة غير مقصودة.

المادة (98)

أ – أن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.

ب – على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

المادة (99)

لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر.

المادة (100)

لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر

المادة (101)

يعفى من العقاب من كان في حالة الجنون

المادة (102)

أ – من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة وقضى بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من الحكم في مأوى احترازي.

ب – إذا كانت الجنحة غير مقصودة قضى بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.

جـ- ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز.

المادة (103)

من كان حين اقتراف الفعل مصابًا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوى الوعي أو الاختبار في أعماله يستفيد قانونًا من الأعذار المخففة.

المادة (104)

أ – من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبداله العقوبة أو تخفيضها قانونًا بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرًا على السلامة العامة يقضي في الحكم بحجزه في المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.

ب – إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

جـ - إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرًا على السلامة العامة يوضع في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة مدة خمس سنوات على الأكثر إذا حكم عليه بجناية، وسنة إذا حكم عليه بجنحة ويسرح قبل انقضاء المدة إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرا.

المادة (105)

أ – يعفى من كان حين اقتراف الفعل في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة بسبب قوة قاهرة.

ب – إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولًا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها، وللمحكمة أن تقرر على ضوء ظروف الجريمة وماهيتها منحه العذر المخفف وبقرار معلل.

جـ - ويكون مسؤولًا عن الجريمة المقصودة إذا توقع احتمال اقترافه أفعالاً جرميه حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه.

د- وإذا وجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت العقوبة.

المادة (106)

إذا ضعفت حالة التسمم الناجمة عن قوة قاهرة، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد كان العذر مخففا.

المادة (107)

إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تعني لفظة:

1.الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرًا كان أم أنثى.

2.الولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.

3.المراهق: من أتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.

4.الفتى: من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم السابعة عشرة.

المادة (108)

لا يلاحق جزائيًا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل.

المادة (109)

لا يحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة على حدث

المادة (110)

تفرض العقوبات التالية على الفتى:

أ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة.

ب- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

جـ- إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت فيعتقل من سنتين إلى خمس سنوات.

د- إذا اقترف جنحة تستلزم الحبس يوضع في معهد إصلاح الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون.

هـ- إذا اقترف مخالفة أو جنحة تستلزم عقوبة الغرامة فتنزل العقوبة إلى نصفها.

و- يجوز للمحكمة، إذا وجدت أسبابًا مخففة تقديرية أن تستبدل أية عقوبة منصوص عليها في الفقرتين (د وهـ) من هذه المادة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (111) من هذا القانون.

المادة (111)

تفرض العقوبات التالية على المراهق:

1.إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الإعدام فيحكم عليه بالاعتقال من أربع سنوات إلى عشر سنوات.

ب – إذا اقترف جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.

جـ - إذا اقترف جناية تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيعتقل من سنة إلى ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة أن تستبدل عقوبة الاعتقال هذه بإرساله إلى مؤسسة إصلاحية لمدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على خمس سنوات.

د - إذا اقترف جنحة أو مخالفة جاز للمحكمة أن تفصل في الدعوى على الوجه الآتي:

1- بالحكم عليه أو على والده أو وصية بدفع غرامة أو بدل عطل أو ضرر أو مصاريف المحاكمة.

2- بالحكم عليه وعلى والده أو وصية بتقديم كفالة مالية على حسن سيرته.

3- بالحكم عليه بتقديم تعهد شخصي يضمن حسن سيرته وسلوكه.

4- بوضعه في مؤسسة إصلاحية أو دار تربية أو دار تأهيل الأحداث لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

المادة (112)

أ – يجوز للمحكمة بناء على طلب مدير المؤسسة أن تفرج عن أي حدث إذا وجدت من الأسباب ما يدعو إلى ذلك وبحسب الشروط التالية:

1. أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في المؤسسة عن سنة.

2. أن يكون الحدث قد سلك سلوكًا حسنًا خلال إقامته في المؤسسة.

3. أن لا يكون الإفراج عن الحدث يؤدي إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة.

4. أن لا يكون محكومًا بجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة أو أكثر.

ب – يجوز للمحكمة أن تأمر بإعادة الحدث إلى المؤسسة لإكمال مدة الحكم فيها إذا كان قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة

المادة (113)

لا عقاب على الولد من أجل الأفعال التي يقترفها إلا أنه تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي:

أ – تسليمه إلى أحد والديه أو إلى وليه الشرعي أو:

ب- تسليمه إلى أحد أفراد أسرته أو:

جـ- تسليمه إلى غير ذويه أو:

د- وضعه تحت إشراف مراقب سلوك بمقتضى أمر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة (114)

لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة (115)

أن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.

المادة (116)

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

1.إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد خفضت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.

2.وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

جـ- وإذا كان الفعل جنحة كان الحبس ستة أشهر على الأكثر.

د- وإذا كان الفعل مخالفة أمكن تخفيض العقوبة إلى النصف.

المادة (117)

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتجة عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.

المادة (118)

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

1.بدلًا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنين إلى خمسة عشرة سنة.

2.وبدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وبدلًا من الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات:

جـ- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف.

د- ولها أيضًا ما خلا حالة التكرار أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.

المادة (119)

أ – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى.

ب- ولها أن تحول الحبس إلى الغرامة وأن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.

المادة (120)

أ – إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد فتشدد العقوبة من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام.

ب – وتشدد كل عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

المادة (121)

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكمًا مبرمًا ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال خمس سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بإحدى الأسباب القانونية جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمسة عشرة سنة.

المادة (122)

من حكم عليه بالحبس حكمًا مبرمًا ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو أثناء مدة عقوبته أو خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية جنحة مماثلة للجنحة الأولى حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز التضعيف ثلاث سنوات.

المادة (123)

تعتبر السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والتزوير جنحًا متماثلة في التكرار وكذلك يعتبر الدم والتحقير والقدح جنحًا متماثلة.

المادة (124)

يعتبر الحكم السابق أساسًا للتكرار إذا كان صادرًا عن المحاكم الثورية.

(1) مكرر: إذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي:

5.إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلًا للجريمة المرتكبة هي الحبس البسيط ترفع إلى الحبس مع التشغيل ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات.

6.إذا كانت بالحبس مع التشغيل ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة ولا يجوز أن تنقص العقوبة عن سبع سنوات.

ج) إذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة (1).

1) أقرت هذه المادة بموجب القرار التشريعي رقم (11) ملحق رقم (5).

المادة (125)

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب الآتي:

1.الأسباب المشددة المادية.

2.الأعذار.

المادة (126)

تعين في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة أو المحلة على العقوبة المقضي بها.

المادة (127)

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

المادة (128)

يتم الاعتداء على أمن الثورة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو مشروعًا فيه.

المادة (129)

أ- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الثورة وأخبر الجهة المسؤولة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.

ب – وإذا اقترف فعل كهذا أو بدء به كان العذر مخففا.

جـ- ويكون العذر مخففًا إذا أخبر المجرم الجهات المختصة بجناية على أمن الثورة قبل إتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.

د- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

المادة (130)

يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة

المادة (131)

يعاقب بالإعدام كل من:

1.سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.

ب- سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.

المادة (132)

يعاقب بالإعدام كل مسن دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الثورة الفلسطينية.

المادة (133)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الثورة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك

وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

المادة (134)

يعاقب بالإعدام كل من أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الثوري على الأضرار بالمنشئات والمصانع والبواخر والمركبات والأدوات والذخائر والأسلحة والمؤن وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شئ ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال قوات الثورة أو القوات الحليفة

المادة (135)

1.قدم سكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب.

ب- سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين.

المادة (136)

أ – يعاقب بالإعدام كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدًا أسلحة أو سفنًا أو طائرات أو مهمات أو منشئات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الثورة أو مما يستعمل في ذلك.

ب - ويعاقب بنفس العقوبة كل من أساء عمدًا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدًا عملًا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

المادة (137)

يعاقب بالإعدام كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

المادة (138)

يعاقب بالإعدام كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

المادة (139)

يعاقب بالإعدام كل آمر استعمل أية وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص أخر على أن يهجر أو يسلم بصورة شائنه أي حصن أو مكان أو نقطة أو مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد أو الشخص الآخر الدفاع عنه

المادة (140)

يعاقب بالإعدام كل فرد:

1.ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.

ب- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارًا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.

ج- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.

د- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.

المادة (141)

يعاقب بالإعدام كل فرد وقع بالأسر والتحق مختارًا بالقوات المسلحة المعادية أو قام بعد وقوعه بالأسر بأي عمل في خدمة العدو باختياره.

المادة (142)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد:

1.وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل السلاح عليه بعد ذلك.

ب- وقع أسيرًا لعدم اتخاذه ما يلزم من احتياطات أو لمخالفته الأوامر أو لإهماله واجباته قصداً.

المادة (143)

يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الثورة

المادة (144)

يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي للعدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تضر سلامة المواقع والمراكز العسكرية وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب أن من شأنها ذلك.

المادة (145)

يعاقب بالإعدام كل فرد يخبئ بنفسه أو بواسطة غيره وهو على بينة من أمر الجواسيس أو الأعداء

المادة (146)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل فرد:

1.حرف الأخبار أو الأوامر المختصة بالخدمة عند مجابهة العدو.

ب- أذاع باللفظ أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأية صورة أخرى أخبارًا من شأنها أن تسبب رعبًا أو قنوطًا لا موجب لها أثناء العمليات الحربية.

ج - استعمل ألفاظًا من شأنها أن تسبب رعبًا أو قنوطًا في أثناء المعركة أو قبل ذهابه إليها.

د- تسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الأفراد المشتتين.

المادة (147)

يعاقب بالإعدام كل فرد يعطي عن خيانة كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له أن يتلقاها أو يعطي عن خيانة كلمة مرور أو كلمة سر أو إشارة جوابية خلاف كلمة المرور أو كلمة السر أو الإشارة الجوابية التي أعطيت له.

المادة (148)

يعاقب بالإعدام كل من دل العدو على أماكن قوات الثورة أو القوات الحليفة أو دل هذه القوات للسير على طريق غير صحيح.

المادة (149)

يعد جاسوسًا ويعاقب بالإعدام كل من يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى مخيم أو إلى معسكر أو أي محل من محلات القوات الثورية أو أي مكان محظور ليحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه.

المادة (150)

يعاقب بالإعدام كل من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة.

المادة (151)

من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات التي ذكرت في المادة (149) فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال الشاقة.

المادة (152)

يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرًا إلى الأماكن المبينة في المادة (149).

المادة (153)

يعد مجندًا لصالح العدو كل من يحرض الأفراد على الانضمام إلى العدو وهو على بينة من الأمر، أو يجند نفسه أو غيره لصالح العدو ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة (154)

يحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تقاعس عن الأخبار بالجرائم المذكورة أعلاه من هذا الفصل.

المادة (155)

يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم السابقة الذكر من هذا الفصل إذا أخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه أو حدوث الضرر

المادة (156)

يعتبر سرًا من أسرار الدفاع:

1.المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع أن تبقى سرًا على من عدا هؤلاء الأشخاص.

ب- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من ألأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن الثورة ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرًا على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة.

ج- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن قد صدر أذن كتابي من القيادة العامة للقوات بنشره أو إذاعته.

د- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها.

المادة (157)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أقدم على سرقة جثة ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء في منطقة الأعمال العسكرية.

المادة (158)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أوقع بشخص جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملًا من أعمال العنف.

المادة (159)

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

أ – خرق الاتفاقات التي عقدتها الثورة مع الدول الصديقة.

ب- أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها قوانين وأنظمة الدول الصديقة خلافاً لتعليمات السلطة الثورية العليا

المادة (160)

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من نظم أو هيأ أو ساعد أو حرض جماعة من المناضلين لإشراكهم مع جماعة من رعايا الدول التي تتواجد عليها قوات الثورة؛ وذلك بقصد تغيير أنظمة الحكم القائمة في هذه الدول أو الإخلال بأمنها.

المادة (161)

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من جند دون موافقة السلطة العليا جنودًا للقتال لمصلحة دولة أجنبية، وإذا كانت الدولة الأجنبية معادية للثورة فتكون العقوبة الإعدام.

المادة (162)

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خطف شخصًا أو طائرة أو قطارًا أو سفينة أو غيرها من دولة صديقة أو أجنبية.

المادة (163)

يعاقب بالحبس ستة أشهر كل من:

1.أقدم على تحقير إحدى الدول الصديقة أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.

2.أقدم على فعل القدح أو الذم أو التحقير علانية على رئيس دولة صديقة أو أحد وزرائها أو ممثلها السياسي.

المادة (164)

3.النيل من هيبة الثورة، ومن الشعور القومي
الباب الأول - الجرائم الواقعة على أمن الثورة

أ- كل من قام بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية أو الإقليمية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ب – يستحق العقوبة نفسها كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو الجماهير الفلسطينية أو العربية.

المادة (165)

يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه كل من اقترف جناية من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الثوري تسئ إلى سمعة الثورة الفلسطينية وهيبتها عن طريق إثارة الجماهير ضدها.

المادة (166)

أ- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير النظام الأساسي بطرق غير مشروعة بالأشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشرة سنة.

ب – وتكون العقوبة الإعدام إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

المادة (167)

كل من اعتدى على حياة رئيس أو أحد أعضاء السلطة العليا أو حريته بقصد تغيير النظام الأساسي أو الاستيلاء على السلطة يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.

1) تعدلت بموجب القرار التشريعي رقم (8) الملحق رقم (1).

المادة (168)

أ- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطة الثورية القائمة بموجب النظام الأساسي يعاقب بالإعدام.

ب – إذا نشب العصيان عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.

المادة (169)

يعاقب بالإعدام على الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات الثورية القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من النظام الأساسي.

المادة (170)

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

2- اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

المادة (171)

يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل من:

1.اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

2.احتفظ خلافًا لأوامر القيادة العليا بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

جـ- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو تفريقه.

المادة (172)

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم دون رضى السلطة العليا على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

المادة (173)

كل من اشترك أو حرض الآخرين للضغط على قيادة عسكرية أم مدنية للتراجع عن قراراتها المشروعة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

المادة (174)

يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والقنابل والصواريخ والأسلحة النارية، والمنتجات السامة أو المحرقة، والعوامل الوبائية، أو الجرثومية، التي من شأنها أن تحدث خطرًا عامًا، أو إثارة الجماهير على الثورة الفلسطينية.

المادة (175)

أ- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ب- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.

جـ- وإذا نتج عن الإرهاب التخريب ولو جزئيًا سواء أكان في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشئات أخرى أو تعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل استوجب الأشغال الشاقة المؤبدة.

د- ويقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان أو هدم البنيان بعضه أو كله وفيه شخص أو عدة أشخاص.

المادة (176)

أ – يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة إرهابية أو تولى زعامتها أو قيادة فيها بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للثورة أو للغير بقصد مهاجمة الجماهير الثورية أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح في تنفيذ القوانين.

ب – ويعاقب المنتمون إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

4- الجرائم التي تنال من الوحدة الثورية أو تعكر الصفاء بين عناصر الثورة.

المادة (177)

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين فئات الثورة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

المادة (178)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من اقترف فعلًا يضر بالوحدة الوطنية والمصير المشترك لقوات الثورة والجماهير العربية.

المادة (179)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من عرض الوحدة الثورية للخطر بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للثورة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشأنها

المادة (180)

أ- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل من نظم أو أنشأ تنظيمًا أو هيئة أو جمعية للغايات المذكورة في هذا الفصل.

ب – يتعرض للعقوبة نفسها كل شخص ينتمي إليها.

جـ- ويقضي بحل التنظيم أو الهيئة أو الجمعية ومصادرة أملاكها.

المادة (181)

أ- كل فعل من شأنه أن يعوق أي عضو في الثورة عن ممارسة حقوقه أو واجباته الثورية يعاقب عليه بالحبس حتى سنة.
ب- وإذا اقترف هذا الفعل بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي يعاقب عليه بالحبس سنة على الأقل.
جـ- وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وإذا وقع بلا سلاح فالعقوبة سنة.

المادة (182)

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة حتى خمسين جنيهًا كل من حاول التأثير في اقتراع أحد الفلسطينيين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام:
1.أما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو بأسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
ب- أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.

المادة (183)

كل عضو أو مناضل أو مستخدم في الثورة استخدم سلطته للتأثير في الاقتراع عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة (184)

أ – كل من غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ب- وإذا كان الفاعل مكلفًا بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة (185)

أ- إذا قدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقًا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
ب – غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

المادة (186)

أ- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجربون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة أو التعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب – ويقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
جـ- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذًا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

المادة (187)

كل من ارتكب جريمة من الجرائم الانضباطية الآتية في غير أوقات العمليات الحربية يعاقب أمام قائد وحدته وفقًا للصلاحيات الممنوحة له قانونا:
6.مخالفة الأوامر والتعليمات.
7.التردد في تنفيذ الأوامر.
8.رفض استلام الوظيفة أو التأخر في استلامها.
9.ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة المسؤول.
10.النوم أثناء الخدمة.
11.الإهمال.
12.التغيب عن الوحدة لمدة شهر فأقل.
13.تجاوز الإجازة لمدة شهر فأقل.
14.معاملة الأفراد وغيرهم معاملة خالية من الاحترام.
15.التمارض.
16.أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في الأماكن العامة.
17.التحقير أو الذم أو القدح.
18.الاهانة أو التهديد.
19.الشجار.
20.الضرب أو الإيذاء البسيط.
21.الدس.
22.تقديم شكوى كاذبة.
23.الشهادة الكاذبة أمام القائد.
24.توجيه ألفاظ مخلة بالآداب العامة.
25.مخالفة الآداب العامة في المعسكرات.
26.تناول المشروبات الروحية في المعسكرات.
27.لعب القمار في المعسكرات.
28.ارتياد المحلات الممنوعة.
29.حيازة المواد الممنوعة.
30.أخذ أشياء أكثر من المرتب المقرر.
31.استلام أشياء أكثر من المرتب المقرر.
32.عدم الاعتناء بالعهدة أو صيانتها.
33.فقدان العهدة التي لا تزيد قيمتها عن 50 جنيه.
34.فقدان الهوية أو الوثائق الثورية الأخرى.
35.إطلاق العيارات النارية في الأعراس والحفلات الأخرى.
36.مخالفات السير.
37.أية مخالفة أخرى تضر بحسن النظام الثوري.

المادة (188)

إذا كانت عقوبة المخالفة المرتكبة لا تدخل في اختصاص القائد أحالها إلى قائده الأعلى التابع له لمحاكمته بموجب صلاحياته وإذا وجد هذا الأخير أن تلك المخالفة خارجة عن اختصاصه احالها بدوره إلى النيابة العامة.

المادة (189)

أ- يجوز للقائد الأعلى فرض العقوبات التالية على الضباط والمناضلين:
1.التنبيه.
2.الإنذار.
3.الحرمان من المخصصات الأساسية لشهرين على الأكثر.
4.الحجز ثلاثة أشهر على الأكثر.
5.الحبس ثلاثة أشهر على الأكثر.
6.تأخير الأقدمية سنة على الأكثر.
7.تنزيل الرتبة.
8.التجميد من الثورة لسنة على الأكثر.
ب- للقائد الأعلى أن يفوض جميع أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى القادة المختصين.

المادة (190)

يجوز لقادة القوات أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف ضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
5.الحرمان من المخصصات الأساسية لشهر على الأكثر.
8.الحجز شهر على الأكثر.
هـ - الحبس شهر على الأكثر.
27.تأخير الأقدمية سنة على الأكثر.
11.تنزيل الرتبة واحدة.

المادة (191)

يجوز لقائد الكتيبة أو من يعادله فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط.
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية لواحد وعشرين يومًا على الأكثر.
9.الحجز واحد وعشرون يومًا على الأكثر.
هـ - الحبس واحد وعشرون يومًا على الأكثر.

المادة (192)

يجوز لقادة وحدات الإسناد أو الخدمات أو من يبادلهم فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أربعة عشر يومًا على الأكثر.
د- الحجز أربعة عشر يومًا على الأكثر.
هـ - الحبس أربعة عشر يومًا على الأكثر.

المادة (193)

يجوز لقائد السرية أو من يعادله فرض العقوبات الآتية على الجنود وصف الضباط:
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحرمان من المخصصات الأساسية أسبوعًا على الأكثر.
د- الحجز أسبوعًا على الأكثر.
هـ - الحبس أسبوعًا على الأكثر.

المادة (194)

يجوز لقادة الفصائل أو من يعادلهم فرض العقوبات التالية على الجنود وصف الضباط.
أ- التنبيه.
ب - الإنذار.
ج- الحجز ثلاثة أيام على الأكثر.

المادة (195)

أ- يجوز لقادة القوات والكتائب ووحدات الإسناد والخدمات فرض عقوبتي التنبيه والإنذار على جميع الضباط التابعين لهم.
ب- يجوز لقادة الوحدات فرض عقوبتي حرمان الإجازة الأسبوعية والشهرية أو وظيفة زيادة كعقوبة إضافية.
ج- يجوز جمع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة.
د- يجوز للقادة الأعلون لدى عرض الأحكام عليهم تخفيف العقوبات أو إحالتها للجهات المختصة.

المادة (196)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من:
أ- سبب فتنة في أي قوة من قوات الثورة أو القوات الحليفة أو تآمر مع آخرين على ذلك.
ب- حرض على الفتنة أو حاول إقناع الآخرين للانضمام إلى الفتنة.
جـ- انضم إلى فتنة أو شهد ذلك ولم يبذل جهده لقمعها.
د- علم بوجود فتنة أو بوجود نية القيام بالفتنة ولم يبلغ ذلك فورًا لقائده الأعلى أو لأي ضابط ينوب عنه.

المادة (197)

أ- يعد في حالة العصيان:
1.الجنود تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
2.الجنود الذين يجتمعون وعددهم ثلاثة على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافًا لأوامر رؤسائهم.
3.الجنود الذين يقدمون وعددهم ثلاثة على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
ب – يعاقب العسكريون العصاة بالحبس سنة على الأقل بالظروف المبينة في الفقرة (1) وبالاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات في الفقرة (2) وبالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (3).

المادة (198)

أ – يعاقب الأعلى رتبة من العسكريين المحرضين على العصيان بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى والأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات في الحالتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
ب- إذا كان المحرضون على العصيان من المدنيين فتنخفض العقوبة إلى نصفها.

المادة (199)

إذا حصلت الفتنة أو العصيان المسلح أو التحريض عليه أثناء العمليات كانت العقوبة الإعدام.

المادة (200)

إذا أدت جرائم الفتنة أو العصيان إلى التصادم المسلح وقوع قتلى كانت العقوبة الإعدام.

المادة (201)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة (202)

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أي فرد ارتكب في أثناء العمليات أي جرم من الجرائم التالية:
37.ترك ضابطة الأعلى سعيًا وراء النهب أو سلب الغنائم.
38.اقتحم مكانًا محروسًا.
39.اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب.
40.مر رغمًا من تنبيه الخفير – الحرس – أو ضربه أو عامله بالعنف أو الشدة بقصد منعه من القيام بخدمته الموكولة إليه.
41.ترك مركزه أو خفارته أو دوريته دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى.
42.غادر المكان الموكول إليه أمر حراسته قبل أن يسلم خلفه حسب الأصول وبدون أمر من ضابطه الأعلى.
43.نام في أثناء قيامه بعمل الخفارة أو المراقبة أو الحراسة أو بعمل من أعمال الخدمة.
44.وجد في حالة السكر الشديد أثناء خفارته أو مراقبته أو حراسته.
45.سبب عن قصد إنذارًا كاذبًا بالخطر في أثناء المعركة؛ وذلك بواسطة إعلان الكبسة أو إطلاق النار أو إعطاء إشارات صوتية أو استعمال ألفاظ أو بأية وسيلة كانت.
ب – إذا لم ترتكب هذه الجرائم في أثناء العمليات الحربية فيعاقب الفاعل بالحبس سنة على الأكثر.

المادة (203)

أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجبه سواء صدر الأمر شفهيًا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
ب – وإذا كان الفاعل ضابطًا يقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.

المادة (204)

أ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر شفوي أوخطي يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر الصادرة إليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وإذا كان الفاعل ضابطًا يقضي عليه بالفصل من الثورة.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر إلى السلاح أو كان الفاعل مسلحًا تكون العقوبة الحبس ستة أشهر على الأقل.
جـ- إذا وقع التمنع أثناء العمليات الحربية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
د – يعاقب بالإعدام كل فرد أبى إطاعة الأوامر بالهجوم على العدو.

المادة (205)

أ- يعاقب المحرض على عدم إطاعة الأوامر بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- إذا وقع التحريض أثناء العمليات الحربية كانت العقوبة ستة أشهر على الأقل.

المادة (206)

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر على الأقل كل من:
أ – قدم شكاية كاذبة ضد آخر وهو يعلم أن شكواه كاذبة.
ب- قدم شكاية أو تظلمًا باطلًا عن قصد ضد آخر من شأنه أن يمس بشرفه وهو يعلم كذبه.
جـ- قدم بيانًا كاذبًا إلى أي مسؤول فيما يتعلق بتمديد إجازته وهو يعلم كذبه.

المادة (207)

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من جمع العسكريين بقصد رفع الشكايات أو الاحتجاجات أو التذمرات دون مراعاة الحق التنظيمي الثوري أو أخذ تواقيعهم على مثل هذه الأمور.
ب- ويعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض أو اشترك بالتواقيع.

المادة (208)

أ- يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة كل من:
أ – سلك سلوكًا معيبًا غير لائق بمقام الثوار.
ب- سلك سلوكًا فاضحًا دالًا على مخالفة الآداب.

المادة (209)

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر والغرامة كل من ارتكب جريمة السلوك المخل بالضبط والربط وحسن النظام الثوري على أن لا يكون الفعل الذي ارتكب مكونًا لجريمة منصوص عليها في القانون.

المادة (210)

أ – يعاقب بالحبس مدة شهرين على الأقل كل مكلف بالخدمة العسكرية لم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر.
ب- أما في حالة الحرب فيكون العقاب سنة على الأقل.

المادة (211)

أ- يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من تغيب عن مركزه أو مقره أو معسكره بدون إجازة أكثر من شهر بدون عذر شرعي.
ب- إذا أخذ معه سلاحًا أو عتادًا أو آلية أو تجهيزات أو ألبسه غير التي يرتديها عائدة للثورة عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ج- وإذا كان الفاعل ضابطًا كانت العقوبة ثلاث سنوات.

المادة (212)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من تغيب عن الوحدة أو مكان التجمع أو المعسكر في أثناء العمليات الحربية.

المادة (213)

يعاقب بالإعدام كل فرد ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

المادة (214)

أ- كل فرد فر من القوات أثناء العمليات الحربية أو حاول الفرار أو حرض أو ساعد آخر على الفرار يعاقب بالإشغال الشاقة المؤقتة.
ب- إذا حصل الفرار إمام العدو فانه يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (215)

إذا لم ترتكب هذه الجريمة إثناء العمليات عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على، الأقل وإذا اخذ معه سلاحًا أو عتادًا أو آلية أو أية تجهيزات أو ألبسة أخرى عائدة للقوات كانت العقوبة سنة.

المادة (216)

أ- يعد فرارًا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
ب- يعاقب رئيس المؤامرة بالأشغال الشاقة المؤقتة وباقي الفارين بالحبس سنة على الأقل.
ج- إذا حصل الفرار بمؤامرة أثناء العمليات الحربية عوقب رئيس المؤامرة بالإعدام وسائر الفارين بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (217)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من كان مطلعًا على فرار احد أوعلي اعتزامه الفرار ولم يبلغ فورًا ضابطه الأعلى أو مسؤوله المباشر ولم يتخذ كل ما بوسعه من الوسائل للقبض عليه.

المادة (218)

كل من تمارض أو تظاهر بعجز أدى إلى انقطاعه عن الخدمة يعاقب بالحبس ستة أشهر.

المادة (219)

كل من سلك عن قصد سلوكًا سيئًا أو عصى عن قصد وهو في المستشفى أو في غيره من الأماكن أية أو أمر صادرة إليه تسبب بسلوكه أو عصيانه مرضًا أو عجزًا لنفسه أو أدى إلى تشديد وطأة المرض أو العجز أو الشفاء يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة (220)

أ- كل من جعل نفسه أو نفس غيره غير صالحة للخدمة تهربًا من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ب- وإذا ارتكب الفعل أثناء العمليات أو أمام العدو عوقب بالأشغال الشاقة.

المادة (221)

أ- يعاقب على المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون بعقوبة الفعل الأصلي.
ب- وإذا كان المتدخلون أطباء أو صيادلة أو مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسين جنيهًا إلى مائتي جنية.

المادة (222)

يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة كل من:
1.التحق في الخدمة مجددًا في وحدة غير وحدته بأية طريقة من طرق الغش قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة بصورة قانونية.
2. التحق بفصيل آخر قبل أن يحصل على إنهاء الخدمة القانوني.
3.انفصل من القوات أو أجهزة الثورة ثم التحق بأي منها باسم آخر أو باسمه دون أن يعلم المسئولين عن انفصاله السابق.
4.خالف قصدًا التشريعات الثورية المتعلقة بالخدمة في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول الأفراد في قوات وأجهزة الثورة.

المادة (223)

1.كل فرد أوقع بقائده أبو بمن هو أعلى منه رتبة عملًا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الخدمة أو في معرضها أو بسببها أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2.إذا لم ترتكب هذه الجرائم أثناء العمليات فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.

المادة (224)

1.كل ضابط أوقع بمن دونه الرتبة عملًا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف أثناء العمليات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبإنهاء الخدمة.
2.إذا لم ترتكب هذه الجريمة أثناء العمليات فتكون العقوبة حتى سنة واحدة مع تنزيل رتبته أو تأخير أقدميته.

المادة (225)

أ- يعاقب بالحبس شهرين كل من يقدم على تحقير من دونه في أثناء الخدمة أو بمعرضها تحقيراً جسيماً وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو التهديد.
ب- إذا كان الفاعل جندياً كانت العقوبة ثلاثة أشهر.
ج - إذا لم تحصل هذه الأفعال أثناء الخدمة أو في معرضها كانت العقوبة من عشرة أيام إلى شهرين.

المادة (226)

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من يقدم على تحقير العلم أو تحقير القوات المسلحة والمس بكرامتها أو سمعتها أو معنوياتها.

المادة (227)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر من أقدم على ما من شأنه أن يضعف في قوات الثورة روح النظام الثوري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.

المادة (228)

1.يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل فرد أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة بدون عنف وفقاً للتشاريع الثورية النافذة أو رفض أن يعطي وصلًا بكميات الأشياء التي تسلمها.
2.وإذا مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
3.إذا حصلت المصادرة بالعنف عوقب الفاعل بالاعتقال المؤقت وإذا كان ضابطًا يقضى عليه فوق ذلك بالفصل من الثورة.
4.وإذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

المادة (229)

1.يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية ضد الجماهير الشعبية المؤيدة للثورة الفلسطينية.
2.وإذا عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضي عليه فوق ذلك بعقوبة الفصل من الثورة.

المادة (230)

1.يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تعادل قيمة الأسلحة والذخيرة كل من:
1.سرق أبو باع أسلحة الثورة أو عتادها أو تصرف بها بأية صورة.
2.اختلس أو رهن أو نقل أو اشترى أو حاز حيازة غير مشروعة أسلحة أو عتادًا للثورة بأية صورة كانت.
3.استولى على سلاح أو ذخيرة الثورة بأية صورة.
2.ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل أسلحة وذخائر حربية للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من الأسلحة والذخائر.
3.إذا كانت الأسلحة أو الذخيرة المسروقة أو المختلسة أو التي جرى التصرف بها لا تزيد قيمتها على 350 جنيهاً يعاقب الفاعل العسكري بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة أقلها قمة السلاح أو العتاد.
أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل بغرامة أقلها قيمة السلاح أو العتاد.

المادة (231)

يقصد باللوازم في هذا الفصل الآليات المعدات والمركبات والأجهزة السلكية واللاسلكية وقطع الغيار لها والحيوانات والمواد الإنشائية والخيام والأثاث والملابس والتجهيزات والقرطاسية والمحروقات والزيوت والمواد التموينية وكل شيء مملوك للثورة.

المادة (232)

1.يعاقب الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم كل من سرق أو اختلس أو باع أو اشترى أو رهن أو نقل أو أخفى أو حاز حيازة غير مشروعة أو تصرف بأية صورة بلوازم الثورة.
2.ويعاقب كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استرهان أو نقل لوازم للثورة بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما دخل بذمته من اللوازم.
3.إذا كانت قيمة اللوازم المسروقة أو المختلسة التي جرى التصرف بها لا تزيد عن 350 جنيهاً فيعاقب الفاعل العسكري بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم.
أما المدني فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة أقلها قيمة اللوازم.

المادة (233)

1.كل من تسبب بإهمال في ضياع أو إتلاف أو خراب اللوازم التي عهد إليه بمسئولية المحافظة عليها يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو المتلوفة أو المخربة.
2.وإذا كان ضياعها أو إتلافها أو خرابها قصدًا فيعاقب الفاعل بالإشغال الشاقة المؤقته.

المادة (234)

كل من تسبب بإهمال في إضاعة أو إتلاف سلاحه أو لباسه أو أي شيء من مهماته أو أساء استعمال أي منها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة تعادل قيمة اللوازم المضاعة أو التالفة.

المادة (235)

في جميع الأحوال غير المنصوص عليها في هذا الباب تطبق المحاكم الأحكام الواردة في هذا القانون أو في القوانين الخاصة في كل لا يتعارض مع أحكام في هذا الباب.

المادة (236)

إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب تشكل، من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها، جرمًا عقوبته أشد من قانون العقوبات؛ فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة (237)

يعد عضواً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل عضو عامل في الأجهزة الإدارية والسياسية والقضائية والعسكرية، وكل عامل أو مستخدم في الثورة أو في إدارة أو مؤسسة عامة تابعة للثورة أو مشاركة فيها.

المادة (238)

1.كل من كلف بمهمة ثورية التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي بحكم عمله أو الامتناع عن القيام بعمل، ولو ظهر له أنه غير شرعي عوقب بالحبس سنتين على الأقل، وبغرامة أقلها ضعف قيمة الرشوة.
2.إذا كان العمل المطلوب القيام به غير شرعي عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة أقلها ثلاثة أضعاف قيمة الرشوة.

المادة (239)

يعاقب الراشي والرائش بالعقوبة المقررة للمرتشي.

المادة (240)

يعفى الراشي والرائش إذا باحا بالأمر للجهات المختصة أو اعترافاً به قبل أحالة القضية على المحكمة.

المادة (241)

كل من تقاضى أو سمسرة لتسهيل شراء أو بيع أي شيء للثورة من اللوازم على اختلاف أنواعها والأسلحة والذخيرة والعقارات والأراضي وغيرها يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة تعادل قيمة ما تقاضاه؛ ويعفى من العقوبة إذا أخبر السلطة قبل تقاضيها على أن يحول المبلغ المقبوض إلى الخزينة.

المادة (242)

كل من اختلس ما أو كل إليه أمر إدارته أو جبايته أو حفظه أو توزيعه بحكم عمله من نقود أو أشياء أخرى للثورة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

المادة (243)

.إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2.يعاقب الشريك أو المتدخل بالعقوبة ذاتها.

المادة (244)

من أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال للثورة فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الأخر أو أضراراً بالثورة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

المادة (245)

كل من حصل على منفعة شخصية من أحدى معاملات دائرته مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صسورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة أقلها عشرة جنيهات

المادة (246)

1.يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في جرائم الاختلاس إذا كان الضرر الحاصل أو النفع الذي توخاه الفاعل زهيداً أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل أحالة القضية إلى المحكمة.
2.وإذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة، وقبل أي حكم في الأساس، ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
3_ التعدي على الحرية.

المادة (247)

كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة (248)

إذا قبل مسئول مركز الإصلاح أو وكيله أو أي من الحراس شخصاً في المركز بدون مذكرة توقيف أو حكم قضائي أو استبقاه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (249)

كل من يرفض أو يؤخر إحضار شخص موقوف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليه ذلك دون عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

المادة (250)

2.كل من يدخل بصفة خدمته منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل أو محلاً من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً.
3.وإذا انضم إلى فعله تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فيعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
4. إساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الخدمة.

المادة (251)

كل من يستعمل سلطة خدمته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام التشريعات الثورة أو تنفيذ قرار أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ثلاثة الأقل.

المادة (252)

كل من يزدري أو يحض على الازدراء بأوضاع الثورة أو بقوانينها أو أنظمتها أو قراراتها يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (253)

1.كل من يتهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات خدمته وتنفيذ أوامر رئيسة المستند فيها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالحبس شهرًا واحداً، وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
2.إذا لحق ضرر بمصالح الثورة من جراء هذا الإهمال عوقب بالحبس شهرين على الأقل، وبغرامة تعادل قيمة الضرر.

المادة (254)

كل من أقدم على أي فعل ينافي واجباته بقصد الإضرار بالغير أو جلب منفعة لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر، وبغرامة أقلها خمسة جنيهات.

المادة (255)

كل من ترك أو انقطع عن عمله قبل صدور قرار فصله أو إنهاء خدمته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل؛ ويلزم بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار التي نجمت عن هذا الانقطاع.

المادة (256)

أ- كل من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي قرار صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب – وإذا كان الفاعل مسلحًا فيعاقب بالحبس سنة على الأقل.
جـ- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر.

المادة (257)

1- التمرد

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا مشروعًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرين على الأقل، وبالغرامة حتى عشرة جنيهات.

المادة (258)

2- أعمال الشدة

أ- كل من ضرب موظفًا أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسة الخدمة أو بسببها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب – وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة سنة على الأقل.
جـ- تشدد العقوبة المفروضة في الفقرتين السابقتين، وفقًا لأحكام المادة (120) من هذا القانون إذا اقترفت أعمال العنف عمدًا أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جرح أو مرض.
د- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها بالفقرات السابقة رفعت العقوبة التي يستحقها الفاعل من الثلث إلى النصف، وفقًا لأحكام المادة (120).

المادة (259)

3- الذم والقدح والتحقير

أ- الذم: هو إسناد فعل معين إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته أو يعرضه إلى بعض الآخرين واحتقارهم سواء أكان ذلك الفعل جريمة تستلزم العقاب أم لا.
ب- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو كان في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان فعل معين.
جـ- التحقير: هو كل تحقير أو أسباب – غير الذم والقدح –يوجه إلى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة؛ وذلك أثناء س.

المادة (260)

3- الذم والقدح والتحقير

إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدي عليه صريحًا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه،، وفي تعيين ماهيتها،، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح، كأنه ذكر اسم المعتدي عليه، وكأن الذم والقدح كان صريحا من حيث الماهية.

المادة (261)

3- الذم والقدح والتحقير

لكي يستلزم الذم والقدح العقاب يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
3.الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
ا- في مواجهة المعتدى عليه.
2- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه قل عددهم أو كثر.
ب- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
جـ- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
1.بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم – الرسوم قبل أن تزين وتصنع -.
2.بما يرسل إلى المعتدى عليه من الرسائل المفتوحة – غير المغلقة – وبطاقات البريد.
د- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات، وشرطه أن يقع:
1- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
2- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائل النشر.

المادة (262)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب على الذم بالحبس سنة على الأقل إذا كان موجهًا إلى القائد الأعلى؛ وبالحبس ستة أشهر على الأكثر؛ إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات الثورية أو القوات العسكرية أو أي مناضل أو عضو في الثورة أثناء قيامه بخدمته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

المادة (263)

3- الذم والقدح والتحقير

أ- إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات خدمة ذلك المسؤول أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.
ب- فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الخدمة فقط، وثبت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
جـ- وإذا كان موضوع الذم جريمة، وجرت ملاحقة ذلك المسؤول بها، وثبت أن الذام قد عزا ذلك، وهو يعلم براءة المسؤول المذكور انقلب الذم افتراء، ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

المادة (264)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب على القدح بالحبس شهرين على الأقل، وبغرامة أقلها عشرون جنيهًا إذا كان موجهًا إلى القائد الأعلى، وشهرًا واحدًا وبغرامة عشرة جنيهات إذا كانت موجهة للأشخاص المذكورين في المادة (262).

المادة (265)

3- الذم والقدح والتحقير

إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات ما عزاه إلى المسؤول المعتدي عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاء متعلقًا بواجبات ذلك المسؤول، ويقف موقف الذام؛ وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة؛ وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة (266)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب على التحقير:
3.بالحبس من أسبوعين إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسة جنيهات إلى ثلاثين جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا؛ إذا كان موجهًا إلى مسؤول أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بحكم الخدمة.
ب- وإذا كان المعتدي عليه بالتحقير أثناء قيامه بخدمته أو من أجل ما أجراه بسبب الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهر إلى سنة.
جـ- وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصه القضاء كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (267)

3- الذم والقدح والتحقير

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الثوري.

المادة (268)

3- الذم والقدح والتحقير

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذمًا أو قدحًا يعتبر نشرًا غير مشروع إلا:
1.إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا، ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:
ا- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل هيئات الثورة أو المجلس الوطني أو في مستند أو محضر رسمي أو:
2- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري، وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط، ووقع النشر من رؤسائه، أو:
3- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو:
4- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في المجلس الوطني، أو:
5- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن شئ أو أمر قيل أو جرى أو ابرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو أن المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية أو:
6- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها، وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
جـ- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك – إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم – أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحًا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك؛ ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضًا لها بموجب أحكام أي فعل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.

المادة (269)

3- الذم والقدح والتحقير

يكون نشر الموضوع المكون للذم والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.

المادة (270)

4- تمزيق الإعلانات الثورية

أ- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدًا إعلانًا ثوريًا أو مستند الصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذًا لأحكام أي تشريع يعاقب بغرامة خمسة جنيهات.
ب- إذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجًا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس شهرًا واحدًا على الأقل.

المادة (271)

5- انتحال الصفات أو الوظائف

أ- يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل كل من:
3.أقدم علانية، ودون حق على ارتداء زي رسمي أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته.
4.تقلد علانية، ودون حق، وسامًا أو إشارة ثورية كانت أم أجنبية.
5.انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية.
6.تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة للثورة، وادعى بان من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم خدمته.
7.أقدم على جمع التبرعات بصورة غير مشروعة.
ب- وتضاعف العقوبة إذا مارس فعلًا ليس من حقه القيام به.

المادة (272)

6- فك الأختام، ونزع الأوراق والوثائق

كل من أقدم قصدًا على فك الأختام الموضوعة بأمر الجهات المختصة عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (273)

6- فك الأختام، ونزع الأوراق والوثائق

وإذا لجأ الفاعل إلى أعمال العنف على الأشخاص كان الحبس سنة على الأقل

المادة (274)

6- فك الأختام، ونزع الأوراق والوثائق

أ- كل من أخذ أو نزع أو أتلف أو شوه كليًا أو جزئيًا أوراقًا أو وثائق أو سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
1.وإذا ارتكب الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة

المادة (275)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين جنيها:
1.كل من كان قادرًا على أن يحول بفعله المباشر دون ارتكاب الجنايات إطلاقا، ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري، ويمتنع عن ذلك دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر.
2.كل من يمتنع بصورة مقصودة عن معاونة إنسان في خطر دون أن يتعرض هو أو غيره إلى خطر، ويمتنع عن توفير المعونة له.
جـ- كل من كان لديه أدلة تثبت براءة موقوف احتياطيًا أو محكوم عليه؛ ولو كان الحكم مبرمًا، كشهادة، أو وثيقة خطية، ولا يتقدم بها إلى السلطات القضائية المختصة في الوقت المناسب، وإذا تقدم متأخرا؛ فإن من حق المحكمة أن تستمع إلى معذرته، وأن تعفيه من العقاب.

المادة (276)

كل من استغل مناسبة كارثة من الكوارث العامة كالغارات الجوية وما شاكلها، وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنكوبة أو غيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا لجأ إلى العنف، أو كان مسلحًا والوقت ليلا؛ فإنه يعاقب بالإعدام.

المادة (277)

1- كتم الجنايات والجنح
الباب التاسع - الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

كل من علم على أمن الثورة، ولم يخبر بها الجهات المختصة في الحال عوقب بالحبس سنة على الأقل.

المادة (278)

أ- كل من كان مكلفًا بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة أقلها خمس جنيهات.
ب- إذا كان الجريمة جناية أو جنحة، وعرف بها أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس شهرًا على الأقل، ما لم تكن ملاحقة تلك الجريمة موقوفة على شكوى.

المادة (279)

يعاقب الطبيب أو الممرض الذي يقوم بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة، ولم يخبر السلطة المختصة بالحبس أسبوعًا على الأقل أو بغرامة أقلها خمسة جنيهات.

المادة (280)

أ- كل من سام شخصًا ضروبًا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اعترافات عن جريمة أو معلومات أو أمر بذلك بشأنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- وإذا أدت أعمال العنف إلى مرض أو جرح كان الحبس ستة أشهر على الأقل.
جـ- وإذا أفضى التعذيب إلى الموت كان العقاب الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

المادة (281)

أ- كل من قدم شكاية أو اخبارًا إلى النيابة العامة أو أية جهة مسؤولة يجب عليها إبلاغ النيابة العامة فعزى إلى أحد الناس جناية يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جنحة أو مخالفة عوقب المفتري بالحبس شهرًا على الأقل.
جـ- وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأقل.

المادة (282)

إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة كان العذر مخففا.

المادة (283)

كل من أعطى هويته إلى النيابة العامة أو المحكمة خلافًا للحقيقة أو انتحل اسم غيره عوقب بالحبس حتى سنة واحدة.

المادة (284)

أ- كل من شهد أمام النيابة العامة أو محاكم الثورة شهادة زور أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب – وإذا أديت شهادة الزور أثناء التحقيق الجنائي أو محاكمة جنائية عوقب بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
جـ- إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم؛ يعاقب من شهد عليه زورًا، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات،؛ أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام، ونفذت عليه؛ فيحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.
د- وإذا استمعت بلا يمين قضى عليه بنصف العقوبة.

المادة (285)

كل من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور.

المادة (286)

يعفى من العقوبة:
1.الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، ويقدم بحقه أخبار.
ب- الشاهد الذي يتعرض حتمًا إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر زوجته، ولو طالقا، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
جـ- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى، ولو غير مبرم.
د- الشاهد الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته، ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

المادة (287)

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتمًا لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة (ب) من المادة السابقة.

المادة (288)

أ- كل من حلف اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب- ويعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يصدر في الدعوى حكمًا نهائيًا.

المادة (289)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من:
1.الخبير الذي تعينه السلطة القضائية، ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته.
ب- المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

المادة (290)

إذا كانت مهمة الخبير أو المترجم تتعلق بقضية جنائية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (291)

تطبق على الخبير والمترجم أحكام الفقرتين (أ، جـ) من المادة (286).

المادة (292)

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من تصرف بوثيقة أو أي مبرز آخر أو اخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد إبرازه للقضاء.

المادة (293)

لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الأقوال والكتابات التي تقدم للمحاكمة عن نية حسنة، وفي حدود حق الدفاع القانوني.

المادة (294)

يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر كل من استعطف قاضيًا كتابة أو مشافهة لمصلحة أحد المتهمين أو ضده.

المادة (295)

يعاقب حتى عشرين جنيهًا كل من ينشر:
1.وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ب- محاكمات الجلسات السرية.
جـ- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

المادة (296)

أ- يعاقب بالحبس حتى سنة أو بالغرامة حتى خمسين جنيهًا كل من:
1.وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.
2.خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
ب – وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (297)

أ- كل من كان موقوفًا بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب؛ يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفًا بجناية؛ ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا إذا كان موقوفًا بجنحة.
- وكل محكوم بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة (298)

أ- كل من أتاح الفرار أو سهله لموقوف أو سجين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت جريمته جناية؛ وبالحبس إذا كانت جريمته جنحة؛ وبالغرامة إذا كانت جريمته مخالفة.
ب- وإذا كان الفاعل مكلفًا بالحراسة تشدد العقوبة؛ بحيث يضاف إليها نصفها على الأكثر.
جـ- وإذا حصل الفرار بسبب الإهمال تخفف العقوبة إلى النصف.

المادة (299)

أ- كل من أو كل إليه حراسة السجناء أو سوقهم، وأمدهم تسهيلًا لفرارهم بأسلحة أو آلات أو غيرها تمكنهم من الفرار بواسطة الكسر أوالعنف؛ عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- وإذا كان الفاعل من غير الموكول إليهم بالحراسة يعاقب بالحبس سنتين على الأقل.

المادة (300)

تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره.

المادة (301)

أ- من استوفى حقه بنفسه، وهو قادر على أن يراجع في الحال الجهات المختصة؛ عوقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر.
سب- إذا اقترف الفعل بالعنف عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر، والغرامة.

المادة (302)

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

المادة (303)

أ- كل دعوى إلى المبارزة، وإن رفضت عقوبتها؛ الغرامة من خمسة وعشرين جنيهًا إلى مائتي جنيه.
ب- يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد أمرءًا للمبارزة أو لم يلب من تحداه.
*

المادة (304)

إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة (305)

يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

المادة (306)

أ- كل من قلد خاتم الثورة أو إمضاء أو خاتم القادة المسؤولين في الثورة أو سواها أو استعمل الخاتم أو الإمضاء المقلد، وهو على بينه من الأمر؛ عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- يعفى الفاعل من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

المادة (307)

يعاقب بالأشغال الشاقة كل من:
أ-قلد عمله ذهبية أو فضية أو غيرها متداولة قانونًا أو عرفًا بقصد ترويجها أو اشترك، وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى بلد آخر.
ب- زيف العملة؛ أما بإنقاص وزنها أو طليها بطلاء يعطيها مظهرًا أكثر قيمة أو اشترك، وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة أو بترويجها أو بإدخالها إلى بلد آخر.
ج- قلد أو زور أوراقًا نقدية أو مصرفية أو زور أو حرف في قيمة هذه الأوراق بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها.

المادة (308)

أ- كل من قلد أو زور طوابع أو هويات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة من استعملها، وهو عالم بأمرها.

المادة (309)

أ- كل من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو الطوابع أو الهويات بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
ب- ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ج- ومن وجد حائزًا آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف أو الطوابع أو الهويات، واستعملها على وجه غير مشروع؛ عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة عشرة جنيهات.

المادة (310)

أ- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل، وأخبر الجهات المختصة بها قبل إتمامها.
ب-؛ أما المتهم الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليها المادة (116).

المادة (311)

التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

المادة (312)

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره.

المادة (313)

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف ارتكب تزويرًا ماديًا أثناء قيامه بالخدمة:
إما بإساءته استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع، وإجمالًا بتوقيعه إمضاء مزورا، وإما بصنع صك أو مخطوط، وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
ب – لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعي تزويرها.
ج- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافًا كليًا أو جزئيا.

المادة (314)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويهًا في موضوعه أو ظروفه:
أما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
أو بتدوينه عقودًا أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها.
أو بتحريفه واقعة أخرى بإغفاله أمرًا أو إيراده على وجه غير صحيح.

المادة (315)

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.

المادة (316)

يعاقب بالعقوبة ذاتها سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة (317)

كل من وجب عليه قانونًا أن يمسك سجلات خاضعة للمراقبة فدون فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس سنة على الأقل.

المادة (318)

يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة ورد المال كل من: نظم طلبًا أو كشفًا أو بيانًا بموجود وحدته أو غيره مغايرًا للحقيقة بقصد الحصول على اللوازم أو الأرزاق أو المخصصات أو خلافها؛ وتشدد العقوبة إذا استلمت المواد أو الأموال، أو حصل على مخصصات أو أموال أكثر مما يستحق، ولم يبلغ عنها الجهة المختصة خلال شهر من استلامه إياها.

المادة (319)

أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من:
1- أقدم حال ممارسته الخدمة على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى الجهات الثورية أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح الآخرين.
2- اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص أو زور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة أو استعملها.
3- وإذا كانت المصدقة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء عوقب الفاعل ستة أشهر على الأقل.
ب- ويعاقب نفس العقوبة إذا ارتكبها أحد الناس من غير المناضلين وأعضاء الثورة.

المادة (320)

أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون، وسائر أعضاء الثورة العاملين؛ وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها أعضاء الضابطة القضائية؛ تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة (321)

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر كل من:
أ- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
ب- صدرت له شهادة حسن أخلاق، وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.

المادة (322)

أ- كل من تقدم إلى الجهات المختصة بهوية كاذبة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الأضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ب- تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفًا هوية أحد الناس الكاذبة أمام الجهات المختصة.

المادة (323)

أ- كل من ارتكب جريمة التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (213، 214) عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ب- إذا اعترف المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفى من العقاب،؛ أما إذا حصل الاعتراف بعد استعمال المزور، وقبل الشكوى والملاحقة؛ كان العذر مخففًا.

المادة (324)

6- الأوراق الخاصة
الباب التاسع - الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة أقلها خمسون جنيهًا كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليتين:
أ-محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه.
ب- تداول شكًا مسطرًا، وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.

المادة (325)

كل من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (326)

أ- كل من أحدث تشويشًا بالطقوس أو بالاحتفالات الدينية أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ب- تشدد العقوبة على من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناءً مخصصًا للعبادة أو شعارًا أو غيره مما يكرمه أهل ديانته أو فئة من الناس.
2- التعدي على حرمة الأموات، والجرائم المخلة بنظام دفنهم.

المادة (327)

كل من أحدث تشويشًا في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة (328)

كل من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة شددت العقوبة.

المادة (328)

أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر- عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب - من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ج - وإذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة؛ فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ وإذا أفضت إلى تلف نفس- كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (329)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من:
أ- هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو قدم على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
ب- دنس أو حطم أو شوه أي شئ آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.

المادة (329)

أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.
ب - ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم قصداً على نشر مرض سار نتجت عنه وفاة إنسان.
ج- وإذا أدى انتشار المرض إلى وباء عام؛ عوقب الفاعل بالإعدام.
1.الغش في الأطعمة والعقاقير.

المادة (330)

يعاقب بالحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها كل من يرتكب إحدى الجريمتين التاليين:-
أ- نشر شيئاً مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه إن يؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني.
ب- تفوه في مكان عام، وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو صوت من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

المادة (330)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من:
أ - غش المواد المختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان.
ب - غش العقاقير أو الأشربة المتعلقة بالإنسان أو الحيوان أو النبات.
ج - عرض أو باع أحد المنتوجات المغشوشة أو الفاسدة عن علم بها.

المادة (331)

يعاقب بالحبس شهرًا على الأقل، وبغرامة اقلها خمسة جنيهات كل من يرتكب جريمة من الجرائم التالية:-
أ-أجرى مراسيم زواج أو كان طرفًا في إجراء تلك المراسيم صورة غير قانونية أو شرعية مع علمه بذلك.
ب-زوج فتاة أو أجرى مراسيم زواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت.
ج- زوج فتاة أو أجرى مراسم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدمًا بان ولي أمرها قد وافق على ذلك الزواج.

المادة (332)

أ- كل من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
ب- ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة؛ وكذلك الوكيل والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

المادة (333)

أ- تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب- الأدلة التي تقبل، وتكون حجة لإثبات هذه الجريمة هي القبض عليهما حيت تلبسها بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود رسائل أو وثائق أخرى مكتوبة.

المادة (334)

يعاقب الزوج بالحبس سنة على الأقل إذا اتخذ له خليلة جهارًا في أي مكان كان.

المادة (335)

لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق، أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج، ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته، وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط.
ب- لا يلاحق إلا الزاني والزانية معا.
ج- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي.
د- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى.

المادة (336)

أ- السفاح بين الأصول والفروع -شرعيين كانوا أو غير شرعيين- أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعًا من الأصهرة؛ يعاقب عليها بالحبس سنتين على الأقل.
ب- وإذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تنقص العقوبة عن ثلاث سنوات.

المادة (337)

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

المادة (338)

أ- من خطف أو خبأ ولدًا دون السابعة من عمره أو أبدل ولدًا بآخر أو نسب إلى امرأة طفلًا لم تلده عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب- ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كانت نتيجتها إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الطفل الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

المادة (339)

من أودع ولدًا مأوى اللقطاء، وكتم هويته حال كونه مقيدًا في سجلات النفوس ولدًا شرعيًا أو غير شرعي معترف به؛ عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (340)

كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة (340)

كل من رخص من الثورة لحيازة مواد مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة؛ وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة من مائتي إلى ألف جنيه.

المادة (341)

أ- كل من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ولو برضاه، بقصد، نزعه عن سلطة وليه أو وصية؛ عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة حتى خمسة وعشرين جنيها.
ب- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره، وخطف أو أبعد بالحيلة أو بالقوة؛ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (341)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه كل من:
أ - صّدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.
ب - زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار.
ج- حاز أو أحرز مادة مخدرة بقصد الاتجار.
د - أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات.

المادة (342)

الأب والأم، وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة أقلها عشرة جنيهات.

المادة (343)

تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، وفقًا لأحكام المادة (117) عن المجرم الذي يرجع القاصر أو يقدمه قبل صدور أي حكم.

المادة (344)

أ- من طرح أو سيب ولدًا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب- وإذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر؛ كان العقاب سنة على الأقل.
ج- إذا أدى الطرح أو التسييب إلى المرض أو أفضى إلى الموت عوقب المجرم، وفاقًا لأحكام المادة (61).

المادة (344)

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من اشترك باللعب في الأماكن السابقة أو فوجئ فيها أثناء اللعب.

المادة (345)

أ- إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو وليه أو وصية أو أحد معالجيه أو مربيه؛ شددت العقوبة وفاقًا لأحكام المادة (120).
ب- لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.

المادة (345)

أ - السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ب - وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه، ونقله؛ وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
ج - وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

المادة (346)

يعاقب الأب والأم اللذان يتركان ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو المتبني في حالة احتياج؛ بالحبس شهرا، وبغرامة عشرة جنيهات.

المادة (347)

من قضى عليه بحكم مبرم بأن يؤدي إلى زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فبقي شهرين لا يؤديها عوقب بالحبس شهرين على الأقل، وبغرامة تعادل مقدار ما وجب عليه أداؤه.

المادة (348)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
أ- اكره أنثى غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع؛ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- جامع أنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
ج- جامع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها؛ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت الأنثى لم تتم الثانية عشرة من عمرها.

المادة (349)

أ- إذا جامع أنثى أتمت الخامسة عشرة من عمرها، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها، أحد أصولها، شرعيًا كان أو غير شرعي، أو زوج أمها، أو زوج جدتها لأبيها؛ وكل من كان موكلًا بتربيتها أو ملاحظتها؛ أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم- عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب- ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين، أو مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستخدمها من هذه السلطة.

المادة (350)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:-
أ- أكره آخر بالعنف أو التهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة؛ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ب- لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرئ في جسده أو نفسه، وارتكب به فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه.
ج- ارتكب بقاصر ذكرًا أو أنثى بغير إكراه أو تهديد لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه؛ ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره

المادة (351)

كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة (349) يرتكب بقاصر ذكرًا كان أم أنثى أتم الخامسة عشرة من عمره، ولما يتم الثامنة عشرة من عمره فعلًا منافيًا للحشمة أو حمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة (352)

أ- تشدد عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدي عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنه تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام؛ أو كان المعتدى عليها بكرًا، فأزيلت بكارتها؛ وإذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه؛ ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة- فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.

المادة (353)

أ - كل من راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
ب- ويقضى بالعقوبة نفسها، على من يراود زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو بمسؤولية.
ج- وتضاعف العقوبة إذا نال المجرم أربه.

المادة (354)

كل من تعاطى فعل اللواط مع نفسه أو مع غيره أو سهله أو ساعده عليه يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

المادة (355)

أ- كل من ارتكب جريمة خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس سنة على الأقل.
ب- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجريمة.

المادة (356)

أ- كل من خطف بالخداع أو بالعنف احد الأشخاص ذكرًا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
ب- تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر – ذكرًا كان أو أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
ج- يستفيد من الأسباب المخففة المجرم الذي يعيد المخطوف من تلقاء نفسه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان أمين؛ ويعيد إليه حريته، دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو الحشمة أو جريمة أخرى.
4- الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

المادة (357)

أ- كل من خدع بكرًا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج، ففض بكارتها؛ عوقب إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد؛ بالحبس ستة أشهر على الأقل، وبغرامة عشرة جنيهات، ويلزم بضمان بكارتها.
ب- الأدلة التي تقبل، وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج؛ هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.
ج- كل من حرض امرأة سواء كان لها زوج أو لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة (358)

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر كل من:-
أ-لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرًا كان أو أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما.
ب- عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملًا منافيًا للحياء، ووجه إلى احدهما كلامًا مخلًا بالحشمة.
ج- تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله، وقت الفعل لغير النساء.

المادة (359)

أ- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل، وبين المعتدي عليها؛ أوقفت الملاحقة؛ وإذا صدر حكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض ليه.
ب- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى، وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.

المادة (360)

أ- يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
ب- ويراد بالبغي استخدام الجسم إرضاء لشهوات الغير مباشرة، نظير أجر، وبغير تمييز.

المادة (361)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهًا كل من قاد أو حاول قيادة:
أ- أنثى دون العشرين من العمر ليجامعها شخص مجامعة غير مشروعة سواء أكانت بغيًا أو لتصبح بغيًا أو أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو لتغادر مكان إقامتها العادي الذي لم يكن مكان بغاء بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء.
ب- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

المادة (362)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:-
أ- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المجامعة غير المشروعة.
ب- قاد أنثى ليست بغيًا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو إحدى وسائل الخداع ليجامعها شخص أخر مجامعة غير مشروعة.
ج- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارًا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدًا بذلك تحذيرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مجامعتها مجامعة غير مشروعة.

المادة (363)

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة جنيه أو بكلتا العقوبتين كل من:-
أ- أعد بيت للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
ب- كان مستأجرًا منزلًا أو متوليًا شؤونه، وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء، وهو عالم بذلك.
ج- كان مالكًا منزلًا أو وكيلًا لمالكه، وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

المادة (364)

إذا أدين مستأجر منزل لتهيئة بيتًا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بفسخ عقد الإجارة، وتخليه المأجور وتسليمه للمالك.
ب- وإذا أدين مالك المنزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة؛ فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل.

المادة (365)

كل من كان معهودًا إليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات، والست عشرة سنة؛ وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين جنيها.

المادة (366)

أ- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ب- إذا ثبت على شخص ذكر انه يسكن بغيًا أو انه اعتاد معاشرتها أو انه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام يعتبر انه يعول في معيشته على كسب البغي، وهو عالم بذلك؛ إلا أن يثبت خلاف ذلك.

المادة (367)

كل امرأة يثبت عليها إنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين جنيها.

المادة (368)

يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها في بيت البغاء أو في أي مكان ليجامعها رجل مجامعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معينا أو غير معين.

المادة (369)

يعاقب بالحبس مدة شهر على الأقل أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا كل من:
1.باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة، أو أية صورة شمسية، أو رسم، أو نموذج، أو أي شئ آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع، أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
ب-عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شئ آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام.
ج - أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسوم أو نموذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق.
د- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.

المادة (370)

كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

المادة (371)

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعمله من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة (372)

أ- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
ب- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (373)

أ- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ب- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت امرأة

المادة (374)

تستفيد عن عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها؛ ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (373/ 372) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة (375)

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

المادة (376)

من قتل إنسانًا قصدًا عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة.

المادة (377)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:
أ- لسبب سافل.
ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها.
هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
و- على شخصين أو أكثر.
ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

المادة (378)

يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:
أ-عمدًا – مع سبق الإصرار.
ب- تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه.

المادة (379)

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء أو قتل شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه؛ ولو كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.

المادة (380)

أ- تعاقب، بالاعتقال المؤقت، الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحًا.
ب- وإذا وقع الفعل عمدا؛ كانت العقوبة خمس سنوات على الأقل.

المادة (381)

كل من أقدم على قتل إنسان بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطلب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (382)

أ- كل من حمل، بأية وسيلة كانت على الانتحار، إنسانًا؛ أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في الفقرتين (أ وب) من المادة (89) من هذا القانون، على قتل نفسه- عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات على الأكثر، إذا تم الانتحار.
ب- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع؛ إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
ج- إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثًا لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو كان عديم المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المقررة للقتل المقصود.

المادة (383)

كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار السلطات المختصة، وقبل الكشف وتحقق حالة الموت وأسبابه- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.

المادة (384)

أ- كل من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
ب- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (377 و378).

المادة (385)

أ- كل من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام- عوقب بناء على شكوى المتضرر؛ بالحبس التكديري والغرامة حتى خمسة جنيهات، وإذا تنازل الشاكي عن دعواه يسقط الحق العام.
ب- إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بالحبس لمدة سنة على الأكثر؛ وإذا تنازل الشاكي عن حقه، خفضت العقوبة إلى النصف.
ج- إذا جاوز التعطيل عن العمل عشرين يومًا عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وغرامة عشرة جنيهات على الأقل.

المادة (386)

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في أحداث تشويه جسيم أو أية عاهة دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

المادة (387)

يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الطرق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (385) بإجهاض حامل، وهو على علم بحملها.

المادة (388)

تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين (377 و378) من هذا القانون، وفقًا للمادة (120).

المادة (389)

أ- إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس، وتعذر معرفة الفاعل بالذات عوقب من اشترك منهم في الأفعال الإجرامية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء نصف العقوبة المقررة قانونًا للجريمة المقترفة.
ب- إذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرامية المؤدية إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل.
ج- تشدد العقوبات على كل من كان السبب في المشاجرة، وفاقًا لما نصت عليها المادة (120).

المادة (390)

أ- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
ب- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر

المادة (391)

تعد الأفعال الآتية دفاعًا مشروعا:
1.فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط:
1.أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
2.أن يكون الاعتداء غير محق.
3.أن لا يكون في استطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
ب-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
1.أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف.
2.أو أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر عظيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره؛ ولو لم يرافقها عنف.
3.وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفًا دفع السارقين والناهبين، واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

المادة (392)

يعد دفاعًا مشروعًا كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلًا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن سواء كان بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة، وإذا وقع الاعتداء نهارًا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملًا بالمادة (116).

المادة (393)

أ- كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.
ب – إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (385 والمادة 386) من هذا القانون كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
ج- يعاقب على كل إيذاء بسيط آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر، وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل.
د- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام؛ ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادة (385).

المادة (394)

يعاقب بالحبس التكديري، وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل:
أ- كل سائق مركبة تسبب بحادث، ولو مادي، ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب.
ب-يزاد على العقوبات المذكورة في المادة (393) نصفها إذا اقترف المجرم الأفعال الواردة فيها.

المادة (395)

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة (70).

المادة (396)

أ- من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت- عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ب- وتخفض العقوبة عن المجرم إذا أطلق سراحه خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى، وفقًا لأحكام المادة (116).
ج- وإذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر أو انزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بالخدمة أو في معرض قيامه بها عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (397)

أ- كل من دخل منزل أو مسكن الغير أو ملحقاته خلافًا لإرادته أو مكث فيها خلافًا لإرادته عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
ب- ويقضي بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل إذا وقع الفعل ليلًا أو بواسطة الكسر أو العنف أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
ج- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة (398)

أ- يعاقب بالحبس عشرة أيام أو بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير، وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
ب – ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة (399)

أ- كل من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
ب- وإذا كان السلاح ناريا، واستعمله الفاعل- كان الحبس شهرين إلى سنة.

المادة (400)

أ- كل من توعد آخر بجناية بواسطة كتابة، ولو مقفلة أو بواسطة شخص ثالث- عوقب بالحبس سنة على الأقل إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل أو بالامتناع عنه.
ب- وإذا لم يتضمن التهديد بالجناية أمرًا أو تضمن أمرًا إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ج- إذا تضمن التهديد بجنحة أمرا، ووقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

المادة (401)

يعاقب بالحبس التكديري بناء على شكوى كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (79)، وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرًا شديدا

المادة (402)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من:
أ-علم بحكم وضعه أو خدمته أو مهنته أو فنه بسر وأفشاه، دون سبب مشروع؛ أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة الغير.
ب-أتلف أو فض قصدًا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو اطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية.

المادة (403)

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل من أساء استعمال صفته بان اطلع على رسالة مختومة أو أتلف أو اختلس إحدى الرسائل أو أفضى بمضمونها إلى غير المرسلة إليه.

المادة (404)

يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (259) بالحبس من شهرين إلى سنة.

المادة (405)

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (259و261) وكذلك التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (259 فقرة ج) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيها.

المادة (406)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات من حقر أحد الناس خارجًا عن الذم والقدح قولًا أو فعلًا وجهًا لوجه أو بمكتوب خاطبة به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة.

المادة (407)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرين جنيهًا إلى خمسين جنيهًا كل من ألقى غائطًا أو ما في حكمه من النجاسة على شخص.

المادة (408)

لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرًا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرمًا أو يكون موضوع القدح معدودًا قانونيًا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام؛ وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص؛ وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح؛ بل تجري عليه أحكام الذم.

المادة (409)

إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلًا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضى فرضي، ساغ للمحكمة أن تنزل من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم أو القدح أو التحقير ثلثها حتى ثلثيها؛ أو تسقط العقوبة بتمامها.

المادة (410)

تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدي عليه صفة المدعي الشخصي.

المادة (411)

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية، وما يقدره من التضمينات النقدية في مقابل ما يظن أنه لحق به من الأضرار المعنوية؛ وعلى المحكمة أن تقدر هذه التضمينات بحسب ماهية الجريمة، وشدة، وقعها على المعتدي عليه، وبالنسبة إلى مكانته الاجتماعية؛ وتحكم بها.

المادة (412)

إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى

المادة (413)

في الحالات التي تثبت بها جريمة الذم أو القدح أو التحقير؛ وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (409) ترد دعوى التضمينات

المادة (414)

أ – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة، واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا.
ب - يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن، واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراش أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء كانت ملكه أم لا.

المادة (415)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة، ولا مستعملة للسكنى، واقعة خارج الأمكنة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف، ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

المادة (416)

كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب بالحبس والغرامة.

المادة (417)

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب الفاعل بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادة (414)، وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان (415 و416)؛ ويزاد على العقوبات المذكورة النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.

المادة (418)

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف، ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة (419)

أ - من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين بحريق شئ يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
ب - وإذا كان الجرم تافهاً- عوقب بالحبس ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

المادة (420)

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق أو غيّر مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً.
ب - ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

المادة (421)

من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو جسر أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس حتى سنة؛ وإذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير- عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (422)

من عطل خطأ حديدياً أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئاً يحول دون سيرها أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (423)

أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.
ب - وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة (424)

أ - من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية والهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ب - وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

المادة (425)

يزاد على العقوبة المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة؛ ويقضى بالإعدام، إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

المادة (426)

من تسبب خطأ بالتخريب أو التهديم، وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.

المادة (427)

كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبالغرامة عشرة جنيهات على الأقل.

المادة (428)

أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر- عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب - من نزع قصداً إحدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
ج - وإذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة؛ فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة؛ وإذا أفضت إلى تلف نفس- كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (429)

أ - من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.
ب - ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من أقدم قصداً على نشر مرض سار نتجت عنه وفاة إنسان.
ج- وإذا أدى انتشار المرض إلى وباء عام؛ عوقب الفاعل بالإعدام.
1.الغش في الأطعمة والعقاقير

المادة (430)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من:
أ - غش المواد المختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان.
ب - غش العقاقير أو الأشربة المتعلقة بالإنسان أو الحيوان أو النبات.
ج - عرض أو باع أحد المنتوجات المغشوشة أو الفاسدة عن علم بها.

المادة (431)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من كانت له موارد رزق أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل، واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان؛ أما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية.

المادة (432)

يعاقب بالحبس بنفس العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس.

المادة (433)

أ - كل من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام، أو مكان مباح للجمهور؛ عوقب بالحبس شهراً، أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات.
ب - وإذا تصرف تصرفاً مقروناً بالشغب وإزعاج الناس؛ كانت العقوبة ثلاثة أشهر على الأقل أو غرامة خمسين جنيهاً.

المادة (434)

يعاقب بالحبس شهرين على الأقل كل من قدم مسكراً لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة السكر أو لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره.

المادة (435)

أ - يعاقب بالحبس شهرين، وبالغرامة خمسة جنيهات؛ إذا كان الشخص الذي قدم المسكر صاحب الحانة أو أحد مستخدميها.
ب - عند تكرار الفعل يمكن الحكم بإقفال المحل للمدة التي تراها المحكمة.

المادة (436)

كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره مشروبات روحية حتى أسكره أو أفقده وعيه يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (437)

كل من تعاطي المخدرات يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه.

المادة (438)

كل من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره سواء مخدرة يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل، والغرامة من خمسين إلى مائة جنيه.

المادة (439)

كل من قدم للتعاطي بمقابل أو غير مقابل مواد مخدرة أو سهل تعاطيها يعاقب بالحبس سنة على الأقل، والغرامة من مائة إلى مائتي جنيه.

المادة (440)

كل من رخص من الثورة لحيازة مواد مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة؛ وتصرف فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة من مائتي إلى ألف جنيه

المادة (441)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه كل من:
أ - صّدر أو جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.
ب - زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار.
ج- حاز أو أحرز مادة مخدرة بقصد الاتجار.
د - أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات.

المادة (442)

أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا الفصل أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.
ب - ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات، والغرامة عن خمسة آلاف جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
ج- وتكون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف جنيه إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت

المادة (443)

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه كل من تولى إدارة محل للقمار أو نظم ألعاب مقامرة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص أو أي مكان اتخذه لهذه الغاية.
ب - تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه، الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.
ج- يجوز الحكم بقفل المحل.

المادة (444)

يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من اشترك باللعب في الأماكن السابقة أو فوجئ فيها أثناء اللعب.

المادة (445)

أ - السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
ب - وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه، ونقله؛ وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
ج - وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

المادة (446)

يعاقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الأحوال التالية:
أ - ليلاً.
ب - بفعل شخصين أو أكثر.
ج- بالدخول إلى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو كسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة أو بانتحال صفة مسؤول أو بارتداء زيه وشاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
د - أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
هـ- أن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص،إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها؛ وإما لتأمين هرب الفاعلين، أو الاستيلاء على المسروق.

المادة (447)

أ - إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضي بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس عشرة سنة.
ب - وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا أحدى تلك الحالات كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.
ج- وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

المادة (448)

أ - إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ب - لا تنقص العقوبة عن الخمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة (447).

المادة (449)

أ - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.
ب - ويقضي بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان مقنعان أو أكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان معد لسكنى الناس.

المادة (450)

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ - كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطراب أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
ب - كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها.

المادة (451)

يعاقب بالحبس سنة على الأقل على السرقات أو الشروع فيها والتي تحصل في حال من الأحوال التالية:
أ - أن يكون الوقت ليلاً، والسارق اثنين فأكثر.
ب - أن يكون الوقت ليلاً، والسارق واحداً، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
ج - أن يكون الوقت نهاراً، والسارق اثنين فأكثر، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة.
د - أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولاً أو لم تكن السرقة حصلت ليلاً، أو لم يكن السارق أكثر من واحد.
هـ - أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه، أو مال شخص أتى إلى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه.
و - أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة؛ ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معمله.
ز - أن يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
ح - أن يكون السارق صاحب نزل أو سائق سيارة، وأمثاله من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف؛ ويسرق كل ما أودعه صاحب المال أو بعضه.

المادة (452)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من:
أ - أقدم على النشل.
ب - أقدم على سرقة الآليات أو الخيول أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي والدواجن وغيرها.
ج - أقدم على سرقة الحبوب أو المزروعات أو غيرها سواء كانت مقلوعة أو محصودة أو غير مقلوعة أو محصودة.
د - أقدم على شراء المال المسروق أو بيعه أو التدليل عليه أو التوسط في بيعه أو شرائه، وهو يعلم بأمره.

المادة (453)

كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل أو الشروع فيها تستوجب عقوبة الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (454)

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.
مادة 454: مكرر
أ) لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم إلا بناء على شكوى المجني عليه؛ وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليه؛ كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء؛ ويعفى من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه.
ب) لا تسري أحكام هذه المادة على المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين في السرقة أو في إخفاء أو تصريف المسروقات من غير الأشخاص المذكورين في هذه المادة (أ).
تعدلت هذه المادة بموجب قرار تشريعي رقم 7 ملحق رقم (2)

المادة (455)

أ - كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو إبراء؛ وذلك بالتهديد أو الإكراه أو أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضرارًا بماله أو بمال غيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ب- وتُفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه.

المادة (456)

كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشاءه أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة- عوقب بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة حتى خمسين جنيهاً.

المادة (457)

كل من استعمل، بدون حق، شيئاً يخص غيره، بصورة تلحق به ضرراً، ولم يكن قاصداً أخذه- عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرة جنيهات.

المادة (458)

- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسنادًا تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً بالطرق التالية:
أ -؛ أما باستعمال الدسائس.
ب - أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث، ولو عن حسن نية.
ج - أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
د - أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة، وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.
هـ - أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.

المادة (459)

كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحة أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة توازي قيمة الضرر.

المادة (460)

كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو التجربة أو المذاق، وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر

المادة (461)

يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين كل من وفر لنفسه مناماً أو طعاماً أو شراباً في محل عام أو واسطة نقل، وهو ينوي عدم الدفع؛ أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع.

المادة (462)

كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل، سابق ومعد للدفع؛ أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

المادة (463)

أ - كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو مالاً منقولاً آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجر أو بدون أجر شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة خمسة جنيهات على الأقل.
ب - تُشدد العقوبة إذا كان العمل من ضمن مسؤولياته واختصاصاته.

المادة (464)

كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سُلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يُبِرئ ذمته رغم الإنذار- يُعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة (465)

كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي مال منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب حتى سنة، وبغرامة خمسة جنيهات على الأقل.

المادة (466)

أ - يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة عشرة جنيهات على الأقل كل من:
1- استعمل أو اقتنى عيارات أو مكاييل أو مقاييس أو أوزان أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة.
2 - غش آخر في كمية الشئ المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة.
ب - تصادر وفقاً لأحكام المادة (26) العيارات والمكاييل والأوزان المغشوشة.

المادة (467)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، والغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيهاً كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو في مصدرها، عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات، السبب الرئيسي للبيع.

المادة (468)

كل من عطل بالتهديد أو الإكراه أو التطاول أو بالأكاذيب مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو غير منقولة أو نحو ذلك يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل، وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً.

المادة (469)

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار اللوازم على اختلاف أنواعها بأية طريقة كانت.

المادة (470)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجماهير أو للزينة أو أي شئ منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية.

المادة (471)

أ - يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من أقدم قصداً على هدم بناء غيره كله أو بعضه.
ب - وإذا وقع الهدم، ولو جزئياً، على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش بدون طين؛ كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المادة (472)

أ - كل من ألحق باختياره ضرراً بمال غيره المنقول؛ يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة؛ أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً؛ أو بكلتا العقوبتين.
ب - تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة (473)

أ - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرين جنيهاً كل من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة.
ب - وإذا اقتصر التعدي على تقليم المطاعيم أو الأشجار الفسائل خُفضت العقوبة إلى النصف.

المادة (474)

أ - يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر كل من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره، أو بغرامة قدرها أربعون جنيهاً.
ب - إذا كان القتل بالتسمم كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ج - إذا كان قتل الحيوان لاعتدائه على مزروعات الفاعل خفضت العقوبة إلى الحبس التكديري أو غرامة خمسة جنيهات.

المادة (475)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها.

المادة (476)

يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية:
1- تخريب الساحات والطرق العامة.
2- نزع أو تخريب اللوحات والأرقام والعلامات الموضوعة في الطرق أو منعطفات الشوارع أو على الأبنية.
3- تطويف الطرق العامة وأملاك الغير بالمياه.
4 - سد الطريق العامة دون داع؛ سواء أكان بوضع الفاعل أو تركه عليها أي شئ يمنع أو يعيق حرية المرور وسلامته.
5 - إطفاء المصابيح المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو إتلافها.
6 - رمي أو وضع أقذار أو كناسة أو أي شئ آخر على الطريق العامة.
7 - رمى أو أسقط عن غير اعتناء على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة.
8 - وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.

المادة (477)

أ - يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات الآتية في الأماكن المأهولة:
1- إركاض أو إطلاق حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية.
2 - إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
3 - إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع.
4 - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
ب - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

المادة (478)

يعاقب بالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.

المادة (479)

يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة خمسة جنيهات كل من يرتكب إحدى المخالفات الآتية:
أ - استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة أو ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع.
ب - أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين.
ج- رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير.
د - أفلت حيواناً أو أطلق مجنوناً كان في حراسته.
هـ - حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك؛ ولو لم يحدث أذى وضرراً.

المادة (480)

يعاقب بالحبس التكديري، وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل من يرتكب فعلاً من الأفعال التالية:
أ - ترك حيواناً أليفاً يملكه دون طعام أو أهمله إهمالاً شديداً.
ب - ضرب بقوة حيواناً أليفاً أو أثقل حمله أو عذبه.
ج – شّغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو أصابه بجروح أو عاهة.

المادة (481)

يعاقب بالحبس التكديري أو بالغرامة حتى خمسة جنيهات أو بكلتا العقوبتين كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - امتنع عن تنفيذ أي قرار أصدرته أية محكمة ثورية من أجل القيام بأي فعل.
ب - منع منعاً فعلياً إقامة أبنية قد صدر ترخيص من السلطة المختصة بإنشائها.
جـ - أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.

المادة (482)

يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة جنيهات كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أو من أهل الفن أو من غيرهم يستنكف أو يتواني بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة (483)

يعاقب بالحبس شهراً على الأقل والغرامة ثلاثين جنيهاً كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة سوق.
ب - قيادة مركبة في حالة السكر البين.

المادة (484)

يعاقب بالحبس عشرة أيام وغرامة لا تقل عن خمس جنيهات كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التالية:
أ - عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية.
ب - تسيير مركبة بدون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية.
ج- وضع لوحات تسجيل على المركبة غير مطابقة لرخصة السير.

المادة (485)

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات على كل مخالفة سير أخرى.

المادة (486)

يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة الواردة في قوانين البلد المضيف.