العنوان
تعليمات رقم (2) لسنة 2017م بالودائع غير المشمولة بالضمان - صادرة عن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
السنة
2017
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الودائع
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية