المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

نطاق القانون
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على القطاع الكهربائي في جميع محافظات السلطة الوطنية.