المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
1. تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين.
2. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل الأسعار.