المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى: 1. تنظيم وتطوير قطاع الكهرباء في فلسطين. 2. تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة كافية وبأقل الأسعار.