مهام وصلاحيات سلطة الطاقة
تتولى سلطة الطاقة المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
2. التعاقد مع الدول المجاورة لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
3. إصدار شروط وتعليمات السلامة العامة الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4. إصدار المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة إصدار تلك المتطلبات وفقاً للتشريعات البيئية المعمول بها.
5. إصدار وتعديل كود الشبكة وكود التوزيع وإلزام الشركات بهما.
6. مشاركة مؤسسة المواصفات والمقاييس بوضع واعتماد المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية باللوازم والمعدات والتمديدات الكهربائية.
7. منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
8. وضع التعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمستهلك، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
9. تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون، والتعاقد والمقاضاة باسمها وممارسة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.