المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
1-ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلساً يسمى "مجلس تنظيم قطاع الكهرباء" وينظم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازم للممارسة مهامه.
2. يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب له في كافة المحافظات.