المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. مراقبة كل ما يتعلق بنشاط قطاع الكهرباء، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة، ومراعاة مصالح مستهلك الطاقة الكهربائية ومصالح منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية.
2. العمل على تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في كافة أنشطة التوليد والتوزيع في قطاع الطاقة الكهربائية.