المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

إدارة المجلس
1. تتألف إدارة المجلس من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يمثلون القطاعين العام والخاص، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.
2. يشترط فيمن يعين في مجلس الإدارة ما يلي:
أ. أن يكون فلسطيني الجنسية.
ب. أن يكون كامل الأهلية القانونية.
ج. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف والأمانة.
3. تحدد المكافآت والحقوق المالية لرئيس المجلس والأعضاء بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.
4. يعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتنتهي عضوية أي منهم للأسباب التالية:
أ. انتهاء مدة العضوية.
ب.الاستقالة أو الوفاة.
ج. الإقالة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
د. فقدان الأهلية القانونية.
ه. الإحالة على التقاعد بالنسبة لموظفي القطاع العام.
5. لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية، أي نفع مادي من أي شركة من شركات التوليد أو التوزيع العاملة في قطاع الكهربا، أو أي شركة أخرى متعاقد معها من قبل هذه الشركات.
6. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائياً لرئيس المجلس,.