اجتماعات المجلس
1. يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه إذا دعت الضرورية لذلك.
2. يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون رئيس المجلس من ضمنهم، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
3. يتولى نائب الرئيس صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه.