المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

موازنة المجلس
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر التالية:
1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2. الأموال المقدمة له من الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
3. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.