موازنة المجلس
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر التالية:
1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص ويتم تحديد هذه الرسوم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.
2. الأموال المقدمة له من الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
3. الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.