المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام
تدقيق الحسابات 1. تورد جميع مدخولات وإيرادات المجلس إلى حساب الخزينة العام للسلطة الوطنية. 2. يعين المجلس مدقق حسابات أو أكثر من المدققين القانونيين ويرفعون تقاريرهم السنوية للمجلس.