تحديد التعرفة
يقوم المجلس بمراجعة ودراسة الأسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة على أن يراعي المجلس في تحديد التعرفة التالي:
أ. حماية المستهلكين من الأسعار الاحتكارية.
ب. تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة وتسديد الأموال المقترضة حسب برنامج التطوير والاستثمار للشركة.
ج. شرائح التعرفة.
د. شرائح المستهلكين.
ه. عوائد مقبولة على رأس المال المستثمر.
و. حوافز تحسين الخدمة وطرق العمل.
ز. قانون تشجيع الاستثمار.
ح. اعتبارات استخدام الطاقة البديلة.
2. يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن الاستهلاك ويجوز أن تتغير التعرفة المفروضة بين وقت الذروة وأوقات الاستخدام الأخرى.