المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام

تحديد التعرفة
يقوم المجلس بمراجعة ودراسة الأسعار المطروحة من قبل الشركات ومقارنتها بالتعرفة المقرة من قبل مجلس الوزراء ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة على أن يراعي المجلس في تحديد التعرفة التالي:
أ. حماية المستهلكين من الأسعار الاحتكارية.
ب. تكاليف الفاقد الفني وكفاءة الخدمة وتسديد الأموال المقترضة حسب برنامج التطوير والاستثمار للشركة.
ج. شرائح التعرفة.
د. شرائح المستهلكين.
ه. عوائد مقبولة على رأس المال المستثمر.
و. حوافز تحسين الخدمة وطرق العمل.
ز. قانون تشجيع الاستثمار.
ح. اعتبارات استخدام الطاقة البديلة.
2. يجوز أن تختلف التعرفة لشرائح المستهلكين وفق كمية وزمن الاستهلاك ويجوز أن تتغير التعرفة المفروضة بين وقت الذروة وأوقات الاستخدام الأخرى.